الاسمي ، بمعنى أنّه يجعل موضوعا ويقال : حيث لم يقيّد في الكلام بشيء مخرج لهذا الفرد الذي هو الوضوء الضرري فهو ثابت فيه ، فيعارض هذا الإثبات الذي هو مدلول الأصل وحكم العقلاء نفس المدلول في قضيّة لا ضرر الذي كان هو ابتداء سلب الحكم الذي يجيء منه الضرر ولو كان انسحاب هذا السلب إلى هذا المورد أيضا بحكم العقلاء ، ولكن مع ذا يعدّ العمل بالأصل الأوّل في قبال الثاني اجتهادا في مقابل النصّ.
وبالجملة ، وإن كان كلّ من الأصلين متقوّما بعدم ورود البيان من المتكلّم ، ولكنّ الثاني يعدّ بيانا بالنسبة الى الأوّل دون العكس ، فحيث قلنا : إنّ الحاكم متعرّض لنفس الواقع لا أن يكون بلفظه ناظرا إلى حال دليل آخر تخلّصنا عن إشكال أنّ اللازم على هذا لغويّة الحاكم بدون المحكوم مع عدم اللغويّة في «لا ضرر» و «صدق العادل» بدون محكومهما وكونهما حكمين مستقلين كسائر الأحكام ، وحيث قلنا : إنّ المدلول في الحاكم هو الحكم على الحكم وتحديده وفي المحكوم هو الحكم على الموضوع تخلّصنا عن النقض بالخاص والعام ، حيث إنّ الخاص وإن كان متعرّضا لنفس الإرادة الواقعيّة لا بما هي مدلول العام ومراد منه ، نعم هو قرينة على المراد منه بحكم العقل بضميمة المرجّح ، إلّا أنّ حكمه كحكم عامّه وارد على الموضوع.
وهذا أولى ممّا اختاره المحقّق الخراساني طاب ثراه في وجه الجمع بين القاعدة وأدلّة المتكفّلة للأحكام ، بجعلها متعرّضة للحكم الفعلي المتعلق بالعنوان الثانوي ، وجعل تلك الأدلّة متكفّلة للحكم الاقتضائى المتعلّق بالعنوان الأوّلي ، وذلك لأنّ الحكم الاقتضائي بحسب الاصطلاح عبارة عن حكم متعلّق بذات الشيء في قبال سائر الذوات المقابلة له ، من غير نظر إلى الحالات الطارئة على الذات.
كما أنّ الفعلي عبارة عن حكم ناظر إلى الطواري والحالات ، وذلك مثل دليل حليّة الغنم وحرمة الغصب ، ودليل إباحة الماء والخبز وسائر الأشياء المباحة مع دليل وجوب الوفاء بالعقد والشرط والنذر والحلف ، حيث إنّ مفاد «الغنم حلال»