فلا كلام ، وأمّا إن بنينا على التعدّي وأنّ المعيار مطلق المزيّة الموجبة للأقربيّة إلى الواقع أو الأبعديّة عن الكذب ، أو بنينا على الاقتصار ، ولكن اسقطنا الترتيب بمعنى عدم استفادته من الأخبار فحينئذ مقتضى القاعدة في ما إذا تحقّق في أحد الخبرين مزيّة من المزايا الموجبة لأحد الأمرين ، وفي الآخر اخرى هو الرجوع إلى إطلاقات التخيير من غير فرق بين أنحاء المزايا ؛ فإنّ منها ما يرجع إلى أقربية الصدور ، وهو إمّا في الراوي كأوثقيّته وأصدقيّته ، وإمّا في المتن كالفصاحة والركاكة.
ومنها ما يرجع إلى جهة الصدور مثل مخالفة العامّة وموافقتهم بناء على ما يستفاد من بعض الأخبار من كون جهة مرجحيّته ذلك ، وهو قوله عليهالسلام : «ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعت منّى لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه».
ومنها ما يرجع إلى أقربيّة المضمون وهو الشهرة وموافقة الكتاب وسائر الظنون الغير المعتبرة ، فإذا كان أحد الخبرين أوثق راويا من الآخر ، أو أفصح متنا ، وبعبارة اخرى : أرجح من حيث الصدور ، ولكن كان موافقا لمذهب العامّة ، وكان الآخر مخالفا للعامّة وأرجح من حيث جهة الصدور وأقرب إلى كون صدورها لبيان حكم الله الواقعي فمقتضى القاعدة هو معاملة التساوي ؛ فإنّ موردي المرجّحين وإن كان أحدهما وهو الجهة في طول الآخر وهو الصدور ، ولكنّ المفروض عدم الترتيب بين نفس المرجّحين ، هذا.
وقد خالف في ذلك شيخنا الأجلّ المرتضى قدسسره الشريف ، فأوجب في المثال تقديم الأوثق وإن كان موافقا على غيره وإن كان مخالفا ، وعلّل ذلك بأنّ إجمال المرجّح الجهتي إنّما هو بعد الفراغ عن الصدور في كلا الخبرين إمّا قطعا كما في المتواترين ، وإمّا تعبّدا كما في المتكافئين ، وأمّا إذا أمكن الحكم بصدور أحدهما المعيّن وطرح الآخر كما في المتفاضلين في الصدور فلا تصل النوبة حينئذ إلى المرجّح الجهتي.
ثمّ استشكل على نفسه بأنّه لم لا يؤخذ بكلا السندين حتّى يتعيّن حمل الموافق على التقيّة كما في القطعيين وكما في النصّ والظاهر ، والأظهر والظاهر ، حيث يؤخذ