البحث في أصول الفقه
٤٤٢/٩١ الصفحه ٤٢٦ : على رفع اليد عن حكم الشكّ بالأعمّ من العلم والعلمي فهذا معنى ورود كلّ من
العلم والعملي على الأصل ، وإن
الصفحه ٤٢٨ : : أن يكونا نصّين في تمام المدلول ، والثاني : أن
يكونا ظاهرين كذلك ، والثالث : أن يكون كلّ منهما نصّا في
الصفحه ٤٢٩ : ، فيرفع ظاهر كلّ بنصّ الآخر ، وهكذا لو قال مثلا : «لو
ظاهرت فاعتق رقبة» وقال أيضا : «لو ظاهرت فصم ثلاثين
الصفحه ٤٣٢ :
يختص به كل من الخبرين من المفاد الأخذ بما يشتركان فلو قام أحدهما على وجوب الظهر
والآخر على وجوب الجمعة
الصفحه ٤٣٣ : بالخلاف حسب الواقع ؛ لأنّ تمام الموضوع فيه هو الشكّ
وهو موجود في كلّ طرف ، وهذا بخلاف الطريق ؛ فإنّ معناه
الصفحه ٤٣٤ : ، لقيام الضرورة
والإجماع على أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل ومن قام
عنده الحجّة
الصفحه ٤٦٤ : المرتبة من الإصابة والوصول في نظره تعدّينا إليه ، كما أنّ العبد المذكور
أيضا يتّبع قول كلّ من يحرزه أمينا
الصفحه ٤٧٥ : ء وحملها على التخييريّة ، ولا إشكال في هذا.
إنّما الإشكال في
ما إذا صلح رفع اليد عن كلّ من ظهوري الدليلين
الصفحه ٤٩٧ : ؟.
قد يقال بتعيّن
الثاني ، نظرا إلى أنّه لولاه لزم امتناع حمل الكليّة على الطبيعي في قولنا :
الإنسان
الصفحه ٤٩٨ :
في حجيّة الاستصحاب في كلّ من الشكّ في المقتضي والرافع
اعلم أنّ شيخنا
المرتضى قدسسره الشريف جعل
الصفحه ٥١٢ : لأجل ارتفاع موضوعه ، ككلّ حكم معلّق
على كلّ موضوع ، وهذا أجنبيّ عن الاستصحاب.
وقد تتعلّق
بالغاية
الصفحه ٥١٥ : واللواحق الغاية ، فقولنا : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم»
في حكم قضيّتين ، إحداهما «كلّ شيء طاهر» والثانية هذه
الصفحه ٥١٨ :
بمكان من الإمكان ، كأن يقال : الأشياء كلّها مجعول في هذا الشرع طهارتها مطلقا في
رتبة ذاتها ورتبة الشكّ
الصفحه ٥٢٩ : ذات المعلول عند وجود ذات
العلّة ، لكن نقول : كلّ من هذه الأشياء إنّما يتعقّبه حصّة من جامع الحدث
الصفحه ٥٦٢ :
أيضا ، فالكلام
كلّه في ما إذا اريد إيراد النفي والإثبات على أصل وجود كلّ من الحادثين ، بدون
إضافة