فلو أخبر الثقة عن حياة زيد ونحن نعلم بطول لحيته على تقدير الحياة ، وعلمنا بكذب هذا الإخبار بالنسبة إلى الحياة فليس هنا كشف بالنسبة إلى الطول حتّى يدخل تحت دليل حجيّة مطلق الكشف الحاصل من قول الثقة ، وهذا في اللازم المساوي كالمثال المذكور واضح.
وكذا في اللازم الأعمّ ، فإذا أخبر بوجود زيد في الدار ولازمه الأعمّ وجود الإنسان فإذا علمنا بكذبه في الإخبار بوجود زيد لا يبقى هنا كشف بالنسبة إلى وجود الإنسان حتّى يشمله دليل الحجيّة.
وبالجملة ، التفكيك بين المتلازمين في الطرق في الحجيّة إذا كانت الملازمة بين الواقع مع الواقع لا الحجيّة مع الواقع إنّما هو في ما إذا كان الكشف الحكائي عن اللازم محفوظا ؛ فإنّ الحجيّة في اللازم غير مترتّبة على الحجيّة في الملزوم ، وأمّا الكشف عن اللازم فلا شبهة في ترتّبه على الكشف في جانب الملزوم ، فإذا فقد الكشف عن الملزوم بواسطة العلم بكذبه لم يكن الكشف في اللازم محفوظا حتّى يشمله دليل الحجيّة ، هذا.
اللهم إلّا أن يدّعى في المقام بقرينة التعارف والعرفيّة أنّ قيد القدرة إذا لم يذكر في اللفظ واعتمد في تقييدها بالقرينة العقليّة فالهيئة القائمة على المادّة المقدورة كاشفة عن وجود الصلاح في الأعمّ من المقدور وغيره ، فحينئذ يتحقّق التزاحم بين الواجبين ، هذا على القول بالإطلاق.
وإن قيل بالعدم وأنّ الحاكم إنّما هو بصدد جمع ما له دخل شرطا أو شطرا وجوديّا أو عدميّا في غرضه ، وساكت عن الجهات الراجعة إلى حسن الخطاب المستقلّ بقبحه العقل عند فقدان أحدها ، وليس تلك الجهات ملحوظة لا إطلاقا ولا تقييدا ، فيكون في حال القدرة والعجز ، سواء العجز التفصيلي أم الإجمالي أعني العجز عن الجمع إرادته الفعليّة من جهة غرضه على حدّ سواء.
وليس هذا من إرادة غير المقدور القبيحة ؛ فإنّها الفعليّة من جميع الجهات لا الفعليّة من غير جهة العجز ، وليس أيضا من قبيل الإرادة الجهتيّة من حيث