الصفحه ٣٠٢ : ، أو على اليقين الذي سيحصل بعد ذلك خلاف الظاهر من «ابن
على اليقين» والمناسب للأوّل أن يقال : ابن على
الصفحه ٣٩٤ : فشككت فليس بشيء ، وفي صحيحة ابن
جابر : «كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ،» وصدر موثّقة
الصفحه ٦٥٢ : بعدم المعلول ، أو تقول إحداهما : هذا الرجل
ابن زيد والاخرى : زيد لا يقتل ابنه ، ثمّ رأينا الزيد قتل
الصفحه ١٣٤ : الآخر ، ومن المعلوم أنّ العقل يحكم
بتعيين الأخير.
وإن شئت فقايس ذلك
بحال نفسك لو كان لك عبد ووقع ابن
الصفحه ١٥٥ :
وحينئذ فنقول : لو
أراد مولى ظاهري من عبده إنقاذ ابنه ، وعلمه العبد مشتبها بين أشخاص فشخّصه نفس
الصفحه ٣٨٥ :
ورواه ابن إدريس
في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
«محمّد بن
الصفحه ٣٩٣ : ، أو يكفي مجرّد مضيّ المشكوك
والجواز عنه؟ قضيّة موثّقة ابن مسلم «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما
الصفحه ٥٦٨ : يتعبّدنا الشارع في الظاهر
بالبناء على الأكثر ، فهو في المقام موجود ؛ إذ من المعلوم أنّ قول الشارع : ابن
على
الصفحه ٦٨٦ : تكون النكتة في ذكر قيد الدخول في الغير الواقع في صحيحة زرارة
ورواية ابن جابر هذه الغلبة ، فلا يضرّ
الصفحه ٣٨ : يظهر في هذا المقام ، بل
في مقام الجواب عن إشكال ابن قبة المتقدّم تفصيله.
وحينئذ لا إشكال
في أنّه
الصفحه ١٣٧ : العقل فيه الاشتغال؛ لكون
البيان من قبل المولى تامّا ، مثاله : ما لو رأى العبد أنّ ابن المولى صار مشرفا
الصفحه ١٩٤ : موثّقة ابن بكير وفي ذيلها بعد بيان فساد الصلاة في أجزاء غير
المأكول قال : «لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلّي
الصفحه ٢١٨ : ملاحظة التعارض بينه وبين سائر الأدلّة مثل مرسلة ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد
الصفحه ٣٠٣ : ، فإنّ
اليقين لا يدفع بالشكّ».
وقد قيل : إنّ سند
الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف ابن الغضائري إيّاه
الصفحه ٣٨٦ : إيّاه.
فإن قلت : نعم
ولكنّ المتعيّن في موثّقة ابن أبى يعفور إرجاع الضمير في «غيره» إلى الوضوء لا إلى