زرارة وابن جابر وبين موثقتي ابن أبي يعفور وابن مسلم بجعل الأوّلين ظاهرين في قاعدة التجاوز والأخيرين في قاعدة الصحّة ، هذا.
ثمّ إنّ له قدسسره هنا كلاما آخر وهو أنّ قاعدة الصحّة تعمّ جميع الأبواب ، وقاعدة التجاوز تختصّ بباب الصلاة ، وذكر في بيان وجه الاختصاص ما حاصله أنّ تقدّم الأسئلة المتعلّقة بباب الصلاة لو لم يجعل الكليّة المذكورة في الجواب ظاهرا في خصوص باب الصلاة فلا أقلّ عن المنع عن الأخذ بإطلاقها ؛ لأنّ وجود القدر لمتيقّن في مقام التخاطب في البين يمنع عن الأخذ بالإطلاق.
فإن قلت : هذا إنّما يتمّ في قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : إذا خرجت من شيء الخ ، ولا يجري في قوله عليهالسلام في صحيحة ابن جابر : كلّ شيء شكّ فيه الخ ؛ لأنّ العموم فيه وضعي وليس بالإطلاق.
قلت : عموم الكلّ تابع لسعة المدخول وضيقه ، فلا بدّ أوّلا من ملاحظة جريان المقدّمات في المدخول وعدمه ، فإن كانت جارية كان الاستيعاب بالنسبة إلى أفراد المطلق وإن كانت غير جارية كان العموم بالنسبة إلى أفراد المقيّد ، وحيث إنّ المفروض عدم جريانها لوجود القدر المتيقّن في البين كان الاستيعاب بالنسبة إلى أفراد المقيّد ، كما أنّ إطلاق نفس المدخول لا يشمل أزيد منه ، هذا ما ذكره.
وفيه أنّ ما ذكره وإن كان تامّا في ما إذا كان المدخول منصرفا إلى شيء ؛ فإنّ الانصراف بمنزلة التقييد المذكور في الكلام ، فقولك : «كلّ إنسان» لكونه منصرفا إلى ذي رأس واحد بمنزلة قولك : كلّ إنسان ذي رأس واحد ، فإن كان تقدّم الأسئلة في هذه الأخبار موجبا لانصراف كلمة «الشيء» في الأفعال الصلاتيّة كما لا يبعد ، فلا كلام ، وإلّا فمجرّد وجود القدر المتيقّن في البين من دون انصراف وإن سلّمنا كونه مانعا عن الأخذ بالإطلاق ـ وإن كان فيه أيضا كلام مذكور في محلّه ـ ولكن لا نسلّم كونه مانعا عن الأخذ بعموم الكلّ ، ووجهه أنّ الكلّ وارد على المدخول في عرض المقدّمات لا في طولها.
وبعبارة اخرى : وضع لاستيعاب أفراد المدخول على حسب المراد اللفظي لا