أصل الوجود ، ففي الخبرين الأوّلين قامت القرينة على رفع اليد عن هذا الظاهر وإرادة الشكّ في الوجود الذي هو مورد القاعدة الاولى ، وأمّا في الخبرين الأخيرين فحيث انتفت هذه القرينة ، فلا وجه لرفع اليد عن ظاهرهما الأوّلي الذي هو الشكّ في الصحّة ، فيكون هذان دليلين على قاعدة الفراغ.
قلت : إذا قامت القرينة على إرادة خلاف الظاهر في بعض الأخبار يكشف عن إرادة ذلك في الباقي أيضا ، للقطع باتّحاد ما سيق الجميع لإفادته وتأديته ، ونظير ذلك أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، حيث إنّ الظاهر الأوّلي منها اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ حتّى من حيث الزمان الذي هو مورد قاعدة اليقين ، ومع ذلك حملناها على الاستصحاب من جهة كون مورد بعضها إيّاه.
فإن قلت : نعم ولكنّ المتعيّن في موثّقة ابن أبى يعفور إرجاع الضمير في «غيره» إلى الوضوء لا إلى الشيء المشكوك فيه ، لئلّا يخالف الإجماع والصحيحة الواردة فى باب الوضوء الدالّين على وجوب الالتفات إلى الشكّ في بعض أجزاء الوضوء بعد الدخول في جزئه الآخر، وحينئذ يكون الذيل أعني قوله : إنّما الشكّ الخ مسوقا لبيان حال الشكّ في أجزاء المركّب بعد الفراغ منه.
قلت : كما أنّه لو حمل الذيل على قاعدة التجاوز يلزم تخصيص الرواية بالنسبة إلى بعض مصاديق موردها أعنى الوضوء من جهة أنّ التجاوز عن الشيء المشكوك فيه لا ينحصر بالدخول في غير الوضوء ، بل يحصل بالدخول في جزء آخر من الوضوء غير الجزء المشكوك فيه ، فيكون مخصّصة بالنسبة إلى هذا الفرد بالإجماع ، والصحيحة كذلك لو حمل على قاعدة الفراغ أيضا يلزم تخصيصها بالنسبة إلى بعض مصاديق المورد من حيث اشتمالها على أنّ الشكّ في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد ، فتكون مخصّصة بالنسبة إلى هذا الفرد بالإجماع والصحيحة.
فكما لا بدّ على الثاني دفعا لمحذور تخصيص بعض مصاديق المورد من تمحّل أنّ المراد بالشيء ليس مطلق الشيء ، بل خصوص ما كان له استقلال وعنوان لدى العرف