الصفحه ٣٨٤ :
وعليه التكلان :
في الوسائل «محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن
الصفحه ٣٠٣ : الركعة المشكوكة دون كيفيّتها.
ومنها ما عن
الخصال (١) بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة
الصفحه ٣٨٥ :
ورواه ابن إدريس
في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
«محمّد بن
الصفحه ٤٥٢ : علامات يميّز بها الصادق عن الكاذب.
ومنها : ما عن
الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال
الصفحه ٦٧١ : في غيره فشككت فليس
بشيء» (خ ل) فشكّك ليس بشيء.
وعن إسماعيل بن
جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في
الصفحه ٦٩٥ : .
والثاني : ما رواه
ثقة الإسلام عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن الحسين بن
أبي العلا
الصفحه ٢٥ : روايتان :
الاولى : صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج «قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا
الصفحه ١٤١ : شكّها بأصالة الإطلاق أو العموم وأنّها غير مندرجة
تحت عنوان المقيّد أو المخصّص كما في «لعن الله بني اميّة
الصفحه ٣٩٦ : الفراغ من الصلاة في
عدم الالتفات.
إلّا أنّه قد يشهد
على التفصيل بين هذين ، صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه
الصفحه ٦٤١ : إشكال ، وأمّا على الأصليّة فوجه تقديم اليد هو ما أشار إليه الإمام عليهالسلام في رواية حفص بن غياث من
الصفحه ٤٤ : بنيان الإجمال من أوّل زمان حصوله بأن يسري الشكّ والتفصيل من
الزمان المتأخّر إلى الزمان المتقدّم ارتفع
الصفحه ٦٨ : والشرطيّة.
وممّا يحتجّ به للاصوليين صحيحة عبد
الرحمن بن الحجّاج في من تزوّج امرأة
في عدّتها؟ «قال : أمّا
الصفحه ٨٥ : هل يحصل بإيجاد هذا حتّى يكون إتيانه مخالفة لنهي
المولى ، أو لا يحصل حتى يكون إتيانه غير مرتبط بنهيه
الصفحه ٢١٨ : ملاحظة التعارض بينه وبين سائر الأدلّة مثل مرسلة ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد
الصفحه ٢٣٠ : النحو
، بحيث لو فحص المكلّف عن أدلّته انجرّ أمره بالأخرة إلى البراءة ، ولكنّه لم
يتفحّص وبنى من أوّل