في الموضوع بحسب حدوث الحكم وإن كان مستلزما للدور لتوقّف تحقّق هذا العدم على تحقّق الحكم في مقدار من الزمان وتوقّف تحقّق الحكم على هذا على تحقّق هذا العدم أيضا ، ولكن لا مانع من أخذه فيه بحسب بقاء الحكم ، فكلّ من المانع والرافع مأخوذ في الموضوع ، غاية الأمر أنّ أحدهما مأخوذ حدوثا والآخر بقاء.
إلّا أن يقال : إنّه بعد فرض أنّ الموضوع في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة واحد فلا عبرة باحتمال اعتبار شيء في بقاء الموضوع على حكمه ، لصدق نقض اليقين بالشكّ ولو مع المداقّة العقليّة على عدم ترتيب الحكم على الموضوع.
وفيه أنّ كلّا من عنواني المانع والرافع ليس له أثر عقلا ؛ لأنّهما عنوانان منتزعان عن التأثير كالعليّة ، فلا بدّ من ملاحظة ذاتهما ، وهو أمر واحد فيهما ، غاية الأمر ينتزع عنه عنوان المانع والدافع بإضافته إلى حدوث الحكم ، وعنوان الرافع بإضافته إلى بقاء الحكم ، واعتبار عدم هذه الذات في الموضوع بمكان من الإمكان ، إلّا أن يقال : إنّ تأثير العدم في الوجود غير معقول ، فيكون عدم ذات المانع والرافع خارجا عن الموضوع.
ثمّ الفرق بين الأخذ من الدليل والأخذ من العرف أنّه على الأوّل لا بدّ من اتّباع ما يستفاد من القضيّة اللفظيّة حسب اختلافه باختلاف الموارد ، فربّما يكون الشيء مذكورا في القضيّة اللفظيّة بصورة القيديّة ، فيستفاد كونه داخلا في الموضوع ، كما لو قال : الماء المتغيّر نجس ، وربّما يكون مذكورا فيها بصورة الشرطيّة ، فيستفاد كونه خارجا عن الموضوع ، كما لو قال : الماء نجس إذا تغيّر ، فعلى الأوّل لا يجرى الاستصحاب لو زال التغيّر ؛ لانتفاء الموضوع ، وعلى الثاني يجري ؛ لأنّ الشكّ في أمر خارج عن الموضوع وهو كون التغيّر علّة محدثة فقط ، أو علّة محدثة ومبقية معا.
وعلى الثاني لا بدّ من اتّباع نظر العرف حسب اختلافه باختلاف المناسبات بين الموضوعات والأحكام ، فربّما يحكم حسب مناسبة الحكم والموضوع بكون الشيء خارجا عن الموضوع وإن كان مذكورا في القضيّة اللفظيّة بصورة القيديّة كما في مثال