في الجميع ، والترجيح بلا مرجّح من جريانه في البعض.
والجواب أنّ من المقرّر في محلّة إجراء الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن معارضا بجريان مثله في البعض الآخر ، وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأنّ أحكام هذه الشريعة إذا لوحظت مع أحكام الشريعة السابقة يحصل هنا طوائف خمسة ؛ لأنّ الحكم إمّا معلوم في هذه الشريعة وغير معلوم في الشريعة السابقة ، وإمّا معلوم في هذه الشريعة وفي الشريعة السابقة معا مع موافقة الحكمين ، وإمّا معلوم في الشريعتين مع مخالفة الحكمين ، وإمّا مجهول في هذه الشريعة وفي الشريعة السابقة معا ، وإمّا مجهول في هذه الشريعة ومعلوم في الشريعة السابقة.
فالعلم الإجمالي بثبوت النسخ منتشر في ثلاث من تلك الطوائف من دون خروج فرد منها عن تحته ، وحينئذ فإجراء استصحاب عدم النسخ في خصوص الطائفة الأخيرة ليس فيه مخالفة عمليّة ؛ لاحتمال كون المعلوم بالإجمال بتمامه في تلك الطوائف الأخر ، وعدم تعلّق علم إجمالي آخر صغير بخصوص هذه الطائفة ، ولا يكون معارضا بالاستصحاب في تلك الطوائف الأخر ، لعدم المجرى له فيها إمّا لعدم أثر عملي يترتّب عليه ، وإمّا لاختلال أركانه.
ومنها : ما ذكره صاحب القوانين من أنّ جريان هذا الاستصحاب موقوف على القول بكون الحسن في الأشياء ذاتيّا ، وحيث إنّ التحقيق كونه بالوجوه والاعتبار لم يكن لهذا الاستصحاب مجال.
وتوجيهه أنّه على القول بكون الأشياء علّة تامّة للحسن أو القبح لا حاجة إلى الاستصحاب أصلا ، كما هو واضح ، وحينئذ إمّا أن يقال بكونها مقتضيات للحسن والقبح ، فيكون الشكّ راجعا إلى المانع ، فيكون الاستصحاب حينئذ جاريا ، أو يقال بكون الحسن والقبح بالوجوه والاعتبار ، فيحتمل كون خصوص الزمان السابق