الصفحه ٩١ :
منشأ انتزاعه ،
فحينئذ يكون بهذا المعنى مشكوكة ، فإنّ القابليّة أيضا دخيلة في منشأ الانتزاع وهي
الصفحه ١١٠ :
المقدّمة العقليّة
، وبعد إجراء المقدمتين تكون النتيجة تخيير المكلّف في ترتيب أثر الإباحة على أحد
الصفحه ١١٢ :
من هذين الحكمين
له إطلاق بالنسبة إلى فعل متعلّق الآخر وتركه ، فكأنه قيل : أنت مرخّص في هذا سوا
الصفحه ١٢٧ :
الزمان الآتي ،
فمن هذا الحين يصير مكلّفا بحكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف لو كان له مقدّمة
في
الصفحه ١٤١ :
حسن الخطاب ،
وبعبارة اخرى من حيث القيود العقليّة يكون في مقام الإهمال ، فلا كلام ، وأمّا لو
قيل
الصفحه ١٥٨ :
نعم غاية ما يمكن
أن يكون وجها لعدم الوجوب في الشبهة الغير المحصورة أن يقال : إنّ كثرة الأطراف
بلغت
الصفحه ١٩٢ :
وحينئذ فإذا عرض
على الطبيعة في لحاظ انفكاكها عن الفرد عارض فلا وجه لسرايته إلى الفرد ، لمكان
الصفحه ٢٥٠ :
بالآثار التى يكون
وجودها مخالفا للمنّة ، ولا يجرى في الآثار التى يكون وجودها موافقا للمنّة أو غير
الصفحه ٢٥٧ :
في تعارض إحداهما
بالاخرى أو كلّ منهما بالمثل فقبل الخوض فيه لا بدّ من بيان أن هذا التعارض هل هو
من
الصفحه ٢٦٦ :
يلزم هذا القصد في
صورة اختيارهما فقط مع عدم لزومه في صورة اختيار الآخر مع تعبديّة أحد الطرفين
الصفحه ٢٨٤ :
حيث إنّه لا يشمل
الأموات ، مع شمول لفظ الأحد للأحياء والأموات ووجهه أن حقيقة الضرب قد اخذ فيها
الصفحه ٣٢٢ : الأمر بين حفظ أصالة عدم الطويل في أثر نفي الكلّي مع طرحها في أثرها
الآخر ، وطرح أصالة عدم القصير في
الصفحه ٣٣٨ :
الأمر السادس
لا إشكال في جريان الاستصحاب في ما إذا
كان المتيقّن السابق المشكوك لا حقا حكما ثابتا
الصفحه ٣٣٩ :
تكليف نفسه ، فتمّ
أركان الاستصحاب في حقّه ، فيثبت الحكم في حقّه بالاستصحاب ، وفي حقّ غيره بأدلّة
الصفحه ٤٤٠ :
عليه ثمّ إفتاؤه
بالتخيير في الأخذ بأيّ الخبرين شاءه المقلّد ، أو أنّ المجتهد يجوز له اختيار أيّ