الصفحه ٣٢٦ :
منه نحو وجود له
عقلا وعرفا ، فإذا شكّ في أنّه في الزمان الأوّل كان موجودا بوجود واحد أو اثنين
وفي
الصفحه ٣٨٨ :
زرارة وابن جابر
وبين موثقتي ابن أبي يعفور وابن مسلم بجعل الأوّلين ظاهرين في قاعدة التجاوز
الصفحه ٤٦١ :
وممّا ذكر يعرف
حقيقة الحال في المرفوعة أيضا من حيث الإرجاع إلى ما اشتهر بين أصحابك ، فإنّه
يجري
الصفحه ٥٧٦ :
اختلاف المقامات ،
فإذا خرج بالتقييد المنفصل شيء الباقي بنفس ذلك الظهور الذي استقرّ فيه أوّلا
الصفحه ٦٧١ :
في قاعدة التجاوز (١)
ولا بدّ أوّلا من
التيمّن بذكر الأخبار الواردة في تلك القاعدة فنقول :
منها
الصفحه ٨٩ :
الإشكال في لزوم
الثانى ، فإنّ ، مرجع «لا تأت بهذا المجموع» إلى الخطاب بلزوم ترك واحد من أفراد
الصفحه ١٨٨ :
فالكلام في مبحث
الاجتماع حيث إنّه في الأفعال وعرفت أنّ الوجود الخارجي بالمعنى الثاني غير معتبر
الصفحه ٣٩١ :
الشكّ في أصل
تحقّق قراءة الفاتحة وبين أن يكون الشكّ في كيفيّة قراءتها بعد أصل تحقّق القراءة
في هذا
الصفحه ٥٣٢ :
في ما يتعلّق باستصحاب الكلّي في القسم الثالث.
اعلم أوّلا أنّ
محلّ الكلام ما إذا رتّب الأثر في
الصفحه ٥٤١ :
مقيّد به بحسب
اللبّ ؛ إذ ليس المراد إيجاب أصل الجلوس ولو كان في زمان آخر ، فيرجع الأمر
بالأخرة إلى
الصفحه ٦١١ :
ثانيها : أنّ
المعتبر في الاستصحاب أن يكون الشكّ في ارتفاع المستصحب وبقائه في زمان واحد ، وهو
هنا
الصفحه ٦٢١ :
أيضا في الاستصحاب التعليقي (١)
لا إشكال في جريان
استصحاب الحكم التعليقي في حدّ ذاته ، لتحقّق
الصفحه ٦٣٠ :
كان المطلوب ذلك ،
نعم في نفسه لا مانع منه بعد المسامحة المذكورة.
ومثل ذلك قال في
القسم الثاني
الصفحه ٧٢ :
فإنّ الاحتياط
فيها غير ممكن ؛ لأنّ العمل قد مضى وفات ، ولا يمكن تدارك حرمته بعد وقوعه ، فهو
أولى
الصفحه ١١٥ :
ولكن حين يقول :
فأنت مرخّص في ذاك ، ليس معنى هذا أنّ ذاك إن كان منتركا في علم الله فلك الرخصة
في