الشكّ في حصول هذا المعنى وعدم حصوله ، ومنشأ هذا الشكّ عدم الالتفات إلى تحريك شيء في جنبه وعدم العلم بأنّ عدم الالتفات إليه كان من جهة استيلاء النوم على الحاستين، أو من جهة أمر آخر مع عدم استيلائه عليهما ، فأجاب الإمام عليهالسلام في هذا المقام بقوله: «لا حتّى يستيقن أنّه نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن» يعني لا يجب الوضوء حتى يعلم بحصول ما هو الناقص ويتّضح عنده ذلك.
فانقدح من هنا أنّ الرواية سليمة عن الخدشة فيها باحتمال كونها واردة لبيان حكم الشكّ الساري إلى حال اليقين ، فتكون ناظرة إلى قاعدة اخرى غير الاستصحاب ، وذلك لما عرفت من تمحّض مورد السؤال للشكّ الغير السارى ، ثمّ قوله : «وإلّا» قضيّة مشتملة على الشرط ؛ لأنّ معناه : إن لم يستيقن أنّه نام أو إن لم يجئ من ذلك أمر بيّن ، وجواب هذا الشرط يحتمل أن يكون محذوفا ويكون المذكور علّة للجواب المحذوف ، لا أن يكون الجواب نفس المذكور ؛ فإنّ من الشائع حذف الجواب وإقامة علّته مقامه ، كما في قوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) وقوله تعالى : (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ) والتقدير في الأوّل : فلا يضرّ كفركم بالله ؛ غني عن العالمين ، وفي الثاني : فلا عجب لأنّه قد سرق أخ له ، والتقدير في المقام : فلا يجب الوضوء لأنّه على يقين من وضوئه ، وعلى هذا يكون قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» في مقام الصغرى ، وقوله : «ولا تنقض اليقين بالشكّ» في مقام الكبرى ، ويكون الإتيان بهذه الصغرى والكبرى لأجل كون نتيجتهما جوابا للشرط.
ويحتمل أن يكون الجواب نفس المذكور في الكلام أعني قوله : فإنّه على يقين من وضوئه ، بأن يكون المعنى أنّه على يقين فعلا بحكم التعبّد وإن كان على شكّ ، يعنى يجب أن يعامل معاملة اليقين ويجري على وضوئه ، وعلى هذا يكون قوله : ولا تنقض اليقين بالشكّ تكرار للفقرة الاولى للتأكيد ، فإنّ مفاده على هذا أيضا وجوب البناء على اليقين السابق وكونه في اللاحق على يقين تعبّدا.
والفرق بين الوجهين أنّه على الأوّل يستفاد القاعدة الكليّة من الكبرى كما هو