الصفحه ٣٠ : ، والإمام عليهالسلام في هذه الرواية بعد ما يحكم في الخبرين المتعارضين بالأخذ
بالمشهور وترك الشاذ النادر
الصفحه ١٨٧ : تقي
الشيرازي دام ظلّه وعمره أيضا لذلك ، فذهب دام ظلّه إلى أنّ النهي ليس بمؤثّر في
المصاديق المشكوكة
الصفحه ٧٣٠ :
الميسور أعني الناقص بواسطة حكم المعسور أعني الكلّ أو المقيّد فالكلام فيه هو
الكلام في الاستصحاب حرفا بحرف
الصفحه ١٠ : ،
بل ينتفع كالظالم ، نعم ربّما تكون المنفعة أو المضرّة مناطا للحكم شرعا وعقلا.
وأمّا الكلام في
نفس
الصفحه ٦٢٤ : الوجوب في مطلق
الجلوس ، أو جعل الحرمة التعليقيّة حكم في موطن الواقع ونفس الأمر بالوجوب فى
المقيّد
الصفحه ٥١٧ :
التمسّك به للحكم
بطهارة المشتبه من جهة ، وعدم جوازه من جهة أخرى كما لا يخفي.
ولا ضير في اختلاف
الصفحه ٢٩٤ : أنّ حكم الشرع قد استقرّ في حقّ هذا الشخص
__________________
(١) وتظهر الثمرة بين
الوجهين في صورة
الصفحه ١٦٠ : التفصيلي بالوجوب الأعمّ من النفسي والغيري في الأقلّ ، ولكن نقول :
الذي يكون مورد حكم العقل ويكون العلم به
الصفحه ١٨٦ : في نفس محلّ الحكم لا في محصّله بعد تبيّن نفسه ، فالأصل فيه
البراءة لعين ما تقدّم في الصورة السابقة
الصفحه ٥٤٢ : على استصحاب الحكم الفعلي ، وحاصل
الإشكال فيها أنّ المستصحب في جانب الحكم الفعلي هو الإباحة الثابتة قبل
الصفحه ٦٢٥ : التعليقيّة الواقعيّة بدون ملاحظة الشكّ في نفس هذا الحكم في
موضوعه ، فيكون رافعا للتحيّر عن مورد الأصل
الصفحه ٢٠ : نفسها ، مضافا إلى لزوم
الدور من جعل نفسها بيانا ، كما مرّ بيانه في ما تقدّم ـ تكون كاشفة بطريق الإنّ
عن
الصفحه ٢٩٦ :
بهذا الأمر
الظاهري وهو كاف في صحّة الصلاة.
وعلى كلا
التقديرين يكون الحكم بعدم الإعادة معلّلا
الصفحه ٥٢ : مختلف حسب اختلاف الأفراد ، وهذا ممّا لا ضير فيه.
فإمّا أن يقال :
إنّه نسب الرفع إلى نفس الموضوعات
الصفحه ٤٩٤ : نفس الحاكم فلا محالة لا يمكن الشكّ في حدّ موضوع
حكم العقل ، أمّا على الأوّل فواضح ؛ لأنّ معنى ذلك