الصفحه ٢٣١ :
الأطراف أيضا لأجل
احتمال أن تكون الحجّة الواقعيّة موجودة فيه ، فكما أنّه لو ترك الاحتياط في أحد
الصفحه ٧٢٥ : والتثليثين هو أنّ كلّ شبهة فيها احتمال الخطر بواسطة تحيّر العقل في
حكمها وعدم السبيل إلى علاجها لا بدّ من
الصفحه ٢٣٩ :
ساعتين وكان أوّل
بلوغه مصادفا لوقت الواجب المشروط وكان ترك التعلّم فيها تين الساعتين مؤدّيا إلى
الصفحه ١٩٣ : ،
فالحقّ أنّ صيغة «لا تفعل» ظاهرة في الوجود السرياني من غير فرق في ذلك بين النهي
النفسي والغيري ، ولعلّه في
الصفحه ١٧٣ : ملاحظتهما وعدم الخلط بينهما :
الأوّل : مصححيّته
شيء للعقاب في حكم العقل ونظره.
والثاني :
داعويّته للعقاب
الصفحه ٤٠ : آخر وهو أنّ هذا الوجه وإن كان مستقيما في الشبهة الحكميّة
سواء كان قيام الطريق قبل العلم الإجمالي أم
الصفحه ٦٨ : الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها»
حيث إنّه حكم فيه بالعذر في الشبهة
الصفحه ٢٩٠ :
عن بناء القلب على
الفعل أو الترك ، وما دام لم يحصل البناء فكأنّما أجزاء القلب متشتّتة ، تذهب تارة
الصفحه ٤٥٦ :
ما حكم به أعدلهما
وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قلت
الصفحه ٦٩٥ : والحكمة ،
يشهد للثاني أمران.
الأوّل : كثرة
الإطلاقات الواردة بمقام البيان مع عدم ذكر القيد فيها
الصفحه ٨٧ : في الاولى ما هو وظيفة
الشرع وهو بيان الحكم الكلّي أو المفهوم الكلّي لم يرد بيانه من الشرع ، فكان
الصفحه ٤٨ : الواقعيّة في الحكم في موضوع حكم العقل، وقد عرفت
حصول الجواب به من تمسّك الأخباري بالعلم الإجمالي ، ولكن لا
الصفحه ٢٣٠ : على مخالفة الواقع مع ترك الفحص ، وعلى الثاني يكون
وجه حكمه بلزوم الاحتياط تردّد أمر المكلّف بين ثبوت
الصفحه ٤٣٥ :
ورابعة يقال بأنّ
لله تعالى أيضا حكما واقعيّا يشترك فيه العالم والجاهل ولا يتغيّر هذا الحكم بقيام
الصفحه ٣٣ :
الرجحان ، فيكون تابعا للموارد في الوجوب والاستحباب.
وأمّا عن الوجه
الثاني فبأنّ مفاده أنّ حكم الأمر