الصفحه ١١ : قبح آخر للعقل.
والحاصل أنّ في
ارتكاب محتمل المفسدة لا يكون حكم عقلي حتى يكون مستتبعا للشرعي حتى يكون
الصفحه ٥٨٧ :
إبقاء للمحمول السابق ، بل حكم بحدوث مثله في موضوع جديد.
وعلى هذا فالكون
بلا موضوع والانتقال إنّما هما
الصفحه ٥٥٩ :
وكذا إذا رتّب حكم
الوجوب على الصلاة الصادرة عن الشخص الطاهر بنحو التقييد، فما يكون حصّة للشخص أنّ
الصفحه ٦٦٩ :
من تخصيص دليل
الأمارة على فرض تقديم الأصل ، ولكن لا يلزم ذلك في دليل الأصل على تقدير تقديم
الأمارة
الصفحه ٣٧ :
النفس ، لما ذكرنا
من عدم إفادة الطريق قطعا بالواقع وإنّما هو مجرّد حجّة شرعيّة ، فالعلم الإجمالي
الصفحه ٢٠١ : العويصة أيضا بمثل ما
قلناه في القضايا التعليقيّة التي يكون المعلّق فيها هو الحكم ، وهو أن يقال : إنّ
الجزم
الصفحه ٢٥٠ : مضافا إلى بعده في نفسه كما عرفت في المقام الأول لا يظهر بينه
وبين الاحتمال الآخر ثمرة.
فإن قلت : يلزم
الصفحه ٦٨١ : التكلّم وعدم الحدث ، إلى غير ذلك ، فلا
مجرى للقاعدة باعتبار الشكّ في نفس هذا الأمر العدمي للانصراف ، ويكون
الصفحه ١٥٦ : العبد في قيد الواقع على تقدير كون علم
المولى الظاهري خطأ وجهلا مركّبا ، كذلك حال طريق أعمله نفسه في
الصفحه ٦٢ : ، فيصير هذا سببا لاحتياط المكلّف بإرشاد عقله
في موارد الشكّ ، لا بمعنى أنّ الحكم الواقعي يسري إلى حالة
الصفحه ٣٧٧ :
الحياة ، فكذلك نفس الحياة ، وحينئذ لو شكّ في حياة المجتهد فلا مانع من الاستصحاب
في إثبات نفسها ، لما فرض
الصفحه ٢٨٧ : الخدشة فيها باحتمال كونها واردة لبيان حكم الشكّ الساري إلى حال
اليقين ، فتكون ناظرة إلى قاعدة اخرى غير
الصفحه ٦٨٣ : ، أو شكّ في الصلاة وقد رأى نفسه في ذلك العمل ، لا يصدق أنّه جاوز عن محلّ
الصلاة أو الوضوء بقول مطلق
الصفحه ٦٣٠ :
كان المطلوب ذلك ،
نعم في نفسه لا مانع منه بعد المسامحة المذكورة.
ومثل ذلك قال في
القسم الثاني
الصفحه ٣٩٢ :
تحققها بتحقّق
منشأ انتزاعها مثل الموالاة والترتيب ، وعلى هذا فيعلم من الروايات حكم الشكّ في
الصحّة