الصفحه ٢٢٣ :
إمّا يستصحب
الوجوب النفسي بدعوى الاتّحاد العرفي فى الموضوع ، وهو نظير استصحاب الكرّية فى
الما
الصفحه ٦٤ :
مقتضى الرفع نفس الإضافة نظير الكراهة في الصلاة في الحمام ، وحينئذ فليس ذلك أمرا
غير معقول.
نعم إذا
الصفحه ٧٠ : في العدّة وعدمه ، بل غالبا يكون ملتفتا ، فجهله يكون
بنحو التردّد ، وإذن فالحكم في كلّ من الموضعين
الصفحه ٧٨ : الاحتياط ورود على
هذا الحديث.
لأنّا نقول :
الضمير في قوله : «فيه» راجع إلى نفس الشيء ، فالمعنى أنّ كلّ شي
الصفحه ٢٥٤ : أنّ الحكم الضرري غير مجعول في الأحكام
الواقعيّة للشارع ، وهذا أعمّ من أن يكون على تلك الأحكام أدلّة في
الصفحه ٢٥٣ : دين وقاعدة لا ضرر أخصّ مطلق منه كلام بلا محصّل ؛
فإنّ مفاد القاعدة أنّ الحكم الضرري ليس مجعولا في
الصفحه ٣٩ :
الواقعي يكون
الترديد والإجمال باقيين في النفس ؛ لعدم العلم بوجود المجعول في الرتبة الاولى في
هذا
الصفحه ٤٨٢ : بقرينة «في الإسلام».
فالمفاد : ما جعلت
الحكم الضرري الذي يوقع العباد في الضرر ، إمّا باستعمال الضرر
الصفحه ٤٢٥ :
حجيّة عموم دليل السند أنّ احتمال عدم كون هذا القول قول الإمام مطروح ، وهذا
الاحتمال هو الذي حكم عليه في
الصفحه ٤٩٣ : الثابت في الإسلام ، أعني في الأحكام المجعولة الاسلاميّة
بعد حفظ نفس الإسلام والقوانين المقرّرة فيه
الصفحه ٦٥٣ :
المتأخّر.
قلت : وإن كان
الحكم على الفرد المحقّق فعليّا دون الغير المتحقّق ، لكنّه في غير المتحقّق أيضا
الصفحه ٤٠٩ : والترديد في الواقع ، وموضوع الأصل هو التحيّر في العمل
المنسوب إلى الواقع بواسطة عدم الطريق لا إلى نفس
الصفحه ٢٨ :
السائل في هذه الرواية قد سأل الإمام عن حكم مسألة الصيد المذكورة، وأعطاه الإمام
جواب مسألته هذه عقيبها بلا
الصفحه ٥٤ :
تقدّم في المبنى المتقدّم حرفا بحرف ، فيكون الحكم برتبته الاولى لا يعلم وبرتبته
الثانية مرفوعا ، فيكون
الصفحه ٥٠٤ :
وبالجملة ، شأن «لا
تنقض» جعل حكم ظاهري في موضوع الشكّ ، ويتحقّق به الصحّة والإجزاء الظاهري المفيد