الصفحه ١١٧ : جواز الترخيص في المخالفة القطعيّة ، لكونه
ترخيصا في الظلم ، بل في أقبح أفراده.
لأنّا نقول :
الحكم
الصفحه ٤٢٣ : اجتماعهما في عالم الثبوت ، وبذلك انقدح أنّه لا
تعارض بين الدليل الحاكي عن الواقع والدليل الدالّ على حكم
الصفحه ٧١١ : الخارجي ، والدليل
الآخر للحكم المحمول على تلك القضيّة الاولى من ناحية العقل أو العقلاء.
فالأوّل كما في
الصفحه ٢٤٩ : يثبت له حكم الجواز ، فيجوز للزيد المشتري في
المثال فسخ العقد حينئذ.
وأمّا بناء على
الاحتمال الذى
الصفحه ٥١٣ : لحاظ واحد واستعمال
كلمة «حتّى» في معنيين : غاية الحكم وغاية المحكوم به.
واعلم أنّ ما ذكره
شيخنا أنّه
الصفحه ٨٦ :
هو ملاك حكم العقل
؛ إذا التكليف في كليهما ينحلّ إلى معلوم تفصيلي ومشكوك بدوي ، فالتكليف بالنسبة
الصفحه ٤١٦ : يتمّ في الشبهة الموضوعيّة ؛ فإنّ متعلّق
اليقين والشكّ فيها نفس الموضوع لا الحكم ، والموضوع غير قابل
الصفحه ٦٠٤ :
بل لما يزيد
توسعته ، مثل جنس الزمان في المقام ، فإذا لم يكن جنس الزمان ملحوظا فمن أين لنا
الحكم
الصفحه ١٩٠ : الأقسام الستّة ، واعتبار صرف الوجود في الفعل أو
الموضوع إن قلنا بتعدّي حكمه إلى الوجودات المتعيّنة الخاصّة
الصفحه ٢٧٦ : حينئذ في الحكم من جهة الشكّ في دخل القيد الزائل وعدم
دخله واحتمال خطائه في حكمه بدخله ، ويمكن أيضا أن
الصفحه ٦٥٢ : ء آخر ، وأمّا الحكم
بالنجاسة في جانب استصحاب المسبّب فهو حكم معلّق على الشكّ في نفسه ، فمفاد أحدهما
الصفحه ٥٤٤ :
على ذلك الاستصحاب
المفيد ؛ لأنّ خطاب أكرمه الفعلي غير مجعول إذا شككت ، بل هنا حكم واحد في موضوع
الصفحه ١١١ :
مخالفة التكليف في أحد الطرفين ، فيكون العقاب بلا حجّة ، ولكن مجرّد احتمال هذا
لا يكفي في حكم العقل بالبرا
الصفحه ١٩٨ : ذلك المعنى التعليقي فيه وصبّ نصف كرّ عليه ثمّ الحكم
بكونه كرّا فعلا ؛ لأنّ التعبّد بكريّته التقديرية
الصفحه ٤١٨ : يحصل في الرتبة المتأخّرة عن هذا الحكم ، فيشترك هذا التقدير مع التقدير
السابق في أصل الحكومة ، ويفترقان