الصفحه ٥٥٥ : كون الحكم فيها بالعنوان التفصيلي ، دون الكبرى.
وبالجملة ، فحال
العنوان حال «هؤلاء» و «من في الصحن
الصفحه ٤١٥ : جعل
الشكّ في باب الاستصحاب مثل سائر الاصول متعلّقا بالحكم الفعلى (١) ، وحينئذ فما معنى قوله قدسسره
الصفحه ٩٩ : طاب ثراه ؛ إذ حينئذ يكون الحكم في تلك الأخبار بأنّ
المشكوك إذا صار معلوم الحرمة يصير حراما بمنزلة جعل
الصفحه ٣٤٤ : حال الشكّ في حياة والده عمله حال اليقين بها فكأنّه أبقى والده وهذا
هو الجامع بين استصحاب الحكم
الصفحه ٤٤٠ : ،
فالتكليف الواقعي في حقّه كمجتهده هو التخيير في الأخذ ، فالفتوى بالتعيين في
المسألة الفرعيّة حكم بغير ما
الصفحه ٤٧٨ : المفروض عدم الترتيب بين نفس المرجّحين ، هذا.
وقد خالف في ذلك
شيخنا الأجلّ المرتضى قدسسره الشريف ، فأوجب
الصفحه ٣٨١ : الاستصحاب ، ولو كان فيه قاعدة فهي موسومة بقاعدة الشكّ الساري
وقاعدة اليقين (١) ، سواء اريد بها إثبات نفس
الصفحه ٥٩٨ : نقض حقيقي
نفس أمري ، ونقض خيالي موهومي والعرف في وضعهم لفظ النقض أخذوا الجامع ممّا يشمل
الأفراد
الصفحه ٦٥٠ :
أيضا إلى دستور
لأجل الواقع ؛ لأنّ من وجد نفس الواقع غير محتاج إلى الدستور ، فالتنزيل المفاد
الصفحه ٥١٨ : نفسه أنّ اللازم
كما ذكرنا اشتمال كلّ حكم واقعي على ظاهري ، لثبوت الاطلاق الذاتي فيه.
وأمّا الثاني
الصفحه ٦٩٣ : فيه ، وأمّا هنا فالمفروض
جريان الحكم بالوجود في المحتمل العدم وهو نفس الطهارة ، فاللازم الكفاية في كلّ
الصفحه ١٤٧ :
المثال المتقدّم ،
فهل حكم العقل فيها هو البراءة في غير المعلوم التفصيلي أو الاحتياط؟ الأقوى
الأوّل
الصفحه ٢٧٧ : الماء مع وصف التغيّر ، فعند
زوال التغيّر من قبل نفس الماء والشكّ في بقاء حكم النجاسة يكون الموضوع باقيا
الصفحه ٢٥٥ :
مقام الإثبات ،
مثلا نفي الوضوء الشيني يكون باعتبار حكم الإيجاب الموجود في أفراد الوضوء في عالم
الصفحه ٢٩٥ :
بعدم جواز نقض
اليقين بالشكّ ووجوب الجري على اليقين السابق ، ولازم استقرار هذا الحكم في حقّه
كون