الصفحه ٣٣٩ :
تكليف نفسه ، فتمّ
أركان الاستصحاب في حقّه ، فيثبت الحكم في حقّه بالاستصحاب ، وفي حقّ غيره بأدلّة
الصفحه ٥٩٥ : فهو اجنبيّ عن الحكم ، وإلّا يلزم ان يكون اللافظ استعمل اللفظ في معناه
الغير الواقعي ، بل التخيّلي
الصفحه ٧١٩ :
التعبّد الأوّل ،
وأمّا سائر الاصول فليس مفادها إلّا إثبات نفس الواقع من غير نفى واثبات في موضوع
الصفحه ٥٩٧ : ء الواسطة وفي مورد زوال الوصف
المحتمل الدخل عن الموضوع ، فإنّه بحسب الحقيقة ونفس الأمر لا مصداق للنقض في
الصفحه ٣٣٧ : اخذ في موضوع الأصل الثاني الشكّ في الأعم من الحكم الواقعي
والظاهري مع قطع النظر عن نفسه فالأوّل يرفع
الصفحه ٦٥ : المخاطب ، والتحريك إنّما يكون بعد التفات المخاطب إلى تحقّق العنوان في
نفسه ، مثلا خطاب «قصّر الصلاة
الصفحه ٣٥٤ : مدخليّة في اتّصاف الإعطاء بعنوان الوفاء ، ولكن حكم وجوب الإنفاق مترتّب
على نفس الزيد الحيّ ، لا على شي
الصفحه ٢٨٠ : التغيّر
من قبل نفس الماء بمشموليّة المورد للخطاب المذكور ، كذلك لو عرض عليه في الثاني
الحكم المعلّق على
الصفحه ٣٣١ : في
جريان الاستصحاب في الصورة الاولى في نفس المقيّد دون حكمه ، كما لا إشكال في عدم
الجريان في الصورة
الصفحه ٤٨٤ : صحيحا
في نفسه ، لكن لا كليّة له ، ولا يجري في جميع الموارد الذي نقول فيها بالحكومة ،
وهو أن يكون أحدهما
الصفحه ٧٣٥ :
التنجيز ، فإنّ إعطاء الفعليّة قد تمّ فيه نفسه ، والمزاحم الذي يغلبه وهو الحكم
الأصلي المخالف معدوم بالفرض
الصفحه ٩ : المكاره عن أنفسها لحبّها بها ، حتى الحيوانات.
فلو فرض أنّ أحدا
تحمّل الضرر وأوقع نفسه في مظانّه غير مبال
الصفحه ٤٠٢ : مفادها الأوّلي تطبيق هذا الكلّي على هذا الجزئي والحكم
بوجود هذا الكلّي في هذا الجزئي.
وأمّا الكلام في
الصفحه ٥٣٨ : المقام ، فإنّ الأثر قد رتّب على نفس الملازمة ، فإنّ الوجوب مرتّب على
الصوم الذي لو تحقّق كان في رمضان
الصفحه ٤٩٢ :
الغير القائل بالشرع يصدق عندهم أنّه أقدم على ضرر نفسه.
وحينئذ فلا وجه
لجريان القاعدة في حقّه لرفع حكم