الصفحه ٤٧٧ : محلّا لابتلائه من حيث صحّة نقله وإخباره الرواية عن الإمام عليهالسلام ، فهذا المقدار كاف لمقام الطريقية
الصفحه ٤٨٩ : الضررين ، والحاصل أنّه يكفي في صحّة إسناد الضرر إلى الشارع عدم مانعيّته
عن وجوده عند تحقّق مقتضيه.
ألا
الصفحه ٥٥٤ : الحكم من
غير فرق بين الانتزاعي والأصالي فهو جهة تعليلية ، والحكم يعبر عنه إلى المصاديق.
والشاهد صحّة
الصفحه ٥٨١ :
الثاني أم لا صحّ الاستصحاب إذا كانت القضيّة الشرعيّة على النحو الأوّل ، ولا
يصحّ إذا كانت على النحو
الصفحه ٦٣٨ : وإن كان في كلام شيخنا المرتضى قدسسره أنّ مفاد أصالة الصحّة في فعل الغير مقدّمة على
الاستصحابات
الصفحه ٦٥٦ : الفردين لمحذور في الجمع يكون الأحد المبهم حينئذ مدلوله الالتزامي
، والدليل على ذلك صحّة الاستثناء.
ألا
الصفحه ٦٧٨ : السورة.
نعم لو شكّ في
صحّته وجهره بعد فراغه قبل السورة لا يكون على هذا محكوما بالصّحة بقاعدة الفراغ
الصفحه ٦٧٩ : بالصّحة بهذا العنوان ، نعم يمكن أن يقال : إنّه يعلم
منها حكم هذا الشكّ باعتبار أنّ منشأ الشكّ في الصحّة هو
الصفحه ٦٩٣ :
القاعدة ، فلا بدّ
من عدم التكليف بين الصلوات في الصحّة ، وإمّا أن يقال بعدم الصدق إلّا بعد مضيّ
الصفحه ٧٠٠ :
أصالة الصحّة في فعل الغير (١)
استدلّ عليها
بالأدلّة الاربعة ، فمن الكتاب.
بقوله تعالى
الصفحه ٧٠٤ : . وأمّا مع أصالة الصحّة في عمل الغير فعلى فرض صحّة
الطريق المتقدّم إليه الإشارة أعني لزوم اللغوية في
الصفحه ٧٣١ : القابليّة يكفي في
شمول لا تنقض ، ألا ترى أنّ من المسلّم استصحاب الصحّة ، مع أنّ الصحّة بنفسها غير
قابلة
الصفحه ٢١ : الأمارة ، ومن المعلوم
أنّ مخالفة الأمر المولوي يستتبع صحّة العقوبة ، لكن حيث إنّ هذا الأمر كان لأجل
رعاية
الصفحه ٤٠ : ء على صحّة كليهما معا.
ولكن يرد على
أوّلهما إشكال وهو أنّه قد مرّ منّا في البحث المتقدّم عن العلم
الصفحه ١٠٠ : أسباب صحّة عقوبة المولى في هذا لو كان الحرام
أو الواجب فيه ، وفي ذاك كذلك ، فيجب إخراج النفس عن هذه