الصفحه ٧٤٨ : ................................................................ ٣٨٥
هل يمكن ارادة الاعم من قاعدة التجاوز
وقاعدة الصحّة من الروايات ام لا......... ٣٨٩
المراد من
الصفحه ١٤١ : كذلك يشترطان في الظاهري ، فيشترط في صحّة التمسّك بأصالة
الإطلاق إحراز شرائط صحّة توجيه الخطاب ، وهذا في
الصفحه ١٧٤ :
الداعي إلى
الاحتجاج صحّ الاحتجاج ، ففي الأوامر الطرقية المخالفة للواقع وكذا كلّ مورد فرض
فيه الأمر
الصفحه ٢١١ :
عاصيا من جهة ترك
الجزء العاشر عمدا ، ومع ذلك لا يجب عليه الإعادة لفوت المحلّ.
ولا يشكل فى صحّة
الصفحه ٢١٤ : كإلقاء الثوب المتنجّس ثمّ أتى ببقيّة الأفعال صحّت
الصلاة على الأوّل ولا تصحّ على الثاني.
أمّا الصحّة
الصفحه ٢٢٨ : أيضا باعتبار المنشأ ، فلا وجه لعدم
عمومه ، وذلك مثل استصحاب الصّحة ، فإنّ الصحّة أمر عقلي ينتزعه العقل
الصفحه ٢٣٥ : على وجهها فما معنى الصحّة
والتماميّة؟ والثانية : إذا كان الوقت باقيا فالواجب الحكم بالإعادة ليرفع عنه
الصفحه ٢٤٧ : المسجد إلّا في المسجد» فهو أنّ الصلاة فعل
صادر عن المكلّف وليس له صحّة الإضافة إلى الشارع ، فلا محالة
الصفحه ٢٤٨ : والحرج وإن كانا حادثين بفعل المكلّف ويكون
لهما صحّة الإضافة إلى نفسه ، إلّا أنّ لهما صحّة الإضافة إلى
الصفحه ٢٩٤ : بأنّ هذه القاعدة محقّقة لموضوع كبرى اخرى تكون صحّة الصلاة مستندة إلى
تلك الكبرى ، لا إلى هذه القاعدة
الصفحه ٣٨٨ : والأخيرين
في قاعدة الصحّة ، هذا.
ثمّ إنّ له قدسسره هنا كلاما آخر وهو أنّ قاعدة الصحّة تعمّ جميع الأبواب
الصفحه ٣٩٨ : الفاعليّة بمعنى الصحّة
باعتقاد الفاعل ، ألا ترى أنّهم يقتدون بالإمام ولا يتفحّصون عن صحّة قراءته ووجود
سائر
الصفحه ٤٠١ : الصحّة أنّ كلّ ما يكون مورثا لشكّك حاصل ، فيفيد القيد
والتقيّد جميعا.
فإن قلت : وجود
المقيّد مغاير
الصفحه ٤٠٢ :
إلّا بالأصل المثبت ، وأمّا الأوّل ، فلأنّ أصالة كون هذا العقد عقدا عربيّا الذي
هو مفاد أصالة الصحّة
الصفحه ٤٤٨ :
وفيه أوّلا : صحّة
الترتّب كما قرّر في محلّه ، وثانيا : سلّمنا ، ولكن سقوطه عند العلم بالأهميّة