الصفحه ٣٤٥ :
على ما إذا كان
المتيقّن السابق حكما أو موضوعا مستقلّا للحكم ، بل نقول بجريانه فيما اخذ قيدا
الصفحه ٣٥٠ :
تنبيه :
إذا كان متعلّق
اليقين السابق موضوعا ملزوما لموضوع ذي حكم ، وكان الموضوع الثاني الذي هو
الصفحه ٣٨٣ : الاستمرار ، والمحمول هو الحكم
به.
ومن هنا يظهر أنّه
لا يمكن إرادة الحكم بالحدوث والحكم بالاستمرار معا من
الصفحه ٤٠٦ : : لا ضرر مثلا لو لم يكن في
البين أدلّة الأحكام ، سواء فسّرناه بنفي الحكم الضرري ، أم بنفي الموضوع
الصفحه ٤١٢ : المؤدّى بمنزلة الواقع ،
والتحيّر أيضا بلحاظ أثره الذي هو حكم الأصل بمنزلة العدم.
إلّا أن يقال :
إنّ
الصفحه ٤١٨ : على الشاك ، وعلى كلا التقديرين تتمّ
الحكومة ؛ إذ كما أنّ الحكومة تتمّ بنفي الموضوع كذلك بنفي حكم
الصفحه ٤٤٢ : شخص الحكم السابق بواسطة تخلّل حالة البقاء على
الالتزام ، وقد اعترفت بعدم تمشّي التخيير بين الحدوثين في
الصفحه ٤٥٨ :
للمعارضة كما هو غير عزيز.
وأمّا الثالث ،
فلأنّ المفروض كون الشبهة حكميّة ، فمع فرض مساواة الحكمين أرجع
الصفحه ٤٥٩ : فتأخذ به ودع الآخر».
فنقول : المعارضة
بينها وبين المقبولة من وجوه ، الأوّل : الحكم فيها بعد المرجّحات
الصفحه ٤٩٦ : الموضوع فلا فرق بين وقوع المقيّد تحت حكم ثمّ شكّ بعد زوال قيده ، ولكن كان
الباقي بحيث يراه العرف متّحدا مع
الصفحه ٥١١ : ، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة.
وعلى الثاني غاية
للحكم بثبوتها ، والغاية وهي العلم بعدم الطهارة
الصفحه ٥٤٤ :
على ذلك الاستصحاب
المفيد ؛ لأنّ خطاب أكرمه الفعلي غير مجعول إذا شككت ، بل هنا حكم واحد في موضوع
الصفحه ٥٥٤ : الحكم من
غير فرق بين الانتزاعي والأصالي فهو جهة تعليلية ، والحكم يعبر عنه إلى المصاديق.
والشاهد صحّة
الصفحه ٥٥٧ : وجود الزيد ، فإنّه يحتاج إلى تطبيق «هذا زوج» عليه ، فإنّ الحكم
مرتّب على الزوج لا الزيد ، وهذا إشكالا
الصفحه ٥٧٥ :
فأنّى لنا بعموم
يشمل ذلك الفرد يوم السبت حتّى يشمله الحكم ، ويحكم باستمرار ذلك الحكم أيضا من
أوّل