الصفحه ٤٧٤ : في المثال المتقدّم على عدم المعارضة مع القطع بالصدور ، ولو لا أحد الأمرين
لكان المتعيّن هو الحكم
الصفحه ٤٧٧ : ،
فلا بدّ من الحكم في العامّين من وجه والمثال المتقدّم وأشباهه بالخروج عن تلك
الأخبار والمشي فيهما على
الصفحه ٤٩٧ :
وبعبارة اخرى : لا
شكّ أنّ الحكم الثابت للعالم يثبت لزيد بترتيب القياس ، فيقال : هذا عالم ، وكلّ
الصفحه ٤٩٨ : الحكم عليه وبه ، ولكن ليس على حدّ
الخروج عن الالتفات والشعور إليه ، كيف والمستعمل للحرف ملتفت إلى
الصفحه ٥٠٠ :
مفهومه الكلّي ، انتهى.
وما ذكره من
السراية وإن كان حقّا ، ولهذا كثيرا ما في مقام التعبير عن حكم نفس
الصفحه ٥٠١ : الحكم.
وكذلك الاحتمال
الثاني أيضا خلاف الظاهر ؛ لأنّ الظاهر كما مرّ أنّ الرؤية المثبتة
الصفحه ٥٠٢ : ، فيقال في توجيه المنافاة : إنّ هذا الحكم الظاهري مقتض لعدم الإعادة؛
لأنّ امتثال الأمر الظاهري مفيد للإجزا
الصفحه ٥٠٧ : الحكم بتحصيله ، والجمع يقتضي اجتماع هذين اللحاظين في موضوع
اليقين.
لكن يمكن أن يقال
: إنّه يقتضي ذلك
الصفحه ٥٢٥ : عن التكاليف
المتعلّقة بعناوينها ، للزوم تأخّر الموضوع عن الحكم ، نعم يمكن انتزاع الملكيّة
عن الأحكام
الصفحه ٥٣٠ : الشكّ
في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه
لزمه ارتفاع القدر
الصفحه ٥٣١ : الحكم
بارتفاعها.
قلت : بعد تسليم
كون المعتبر في الاستصحاب هو الشكّ في البقاء والارتفاع ، والغضّ عن
الصفحه ٥٣٩ : لاستصحاب العدم ؛ لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق ،
وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلّه الاستصحاب.
وانتصر
الصفحه ٥٤٠ : متعارضين، فإنّ الحكم في
الأوّل وإن كان على المطلق ، وفي الثاني على المقيّد ، لكنّ المطلق أيضا مقيّد في
الصفحه ٥٤٥ : موجبا لجعل حكم مماثل للسابق ، وقد يوجب جعل أثره ، وقد لا يوجب شيئا
منهما.
مثلا المتيقّن بوجوب
صلاة
الصفحه ٥٤٨ : العمل أوّلا
وبالذات لحكم الشرع عليه بكذا وإسناده أوّلا إلى يقين الحكم ، وثانيا إلى يقين
الموضوع ، فكما