الصفحه ٢٥٧ : الشرع ليس إلّا ، نعم حكم الشكّ فيه مستفاد من
العقل.
فنقول : الأظهر
أنّ التعارض في المقام من قبيل
الصفحه ٢٦٢ : يكون منافيا مع قوله : «لا ضرر» وأمّا حكم التجويز
المذكور فهو راجع إلى إيجاد المقتضي من ناحية الشارع
الصفحه ٢٦٦ : لملاحظة التكليفين في حال واحد مع خروج أحدهما عن محلّ الابتلاء ، وعلى
هذا فيكون حكم العقل في كلّ واقعة هو
الصفحه ٢٦٨ : المستلزم للمخالفة القطعيّة لكن مع إيجاب عمل آخر ،
نستكشف ـ بواسطة حكم العقل بامتناع الترخيص في المخالفة
الصفحه ٢٧٥ : مصرّا عليه ، وحاصل ما أفاده في تقريب ذلك
بطوله أنّ العقل يستقصي أوّلا جميع ما له الدخل في موضوع حكمه من
الصفحه ٢٨٥ :
كونه دليلا على
حجيّة الاستصحاب.
نعم لو كان معلوما
من حال الشارع أنّ الحكم بالثبوت في تلك الموارد
الصفحه ٢٨٧ : الخدشة فيها باحتمال كونها واردة لبيان حكم الشكّ الساري إلى حال
اليقين ، فتكون ناظرة إلى قاعدة اخرى غير
الصفحه ٣٠٠ : على الأصل المثبت ، فإنّ
الحكم بأنّ هذه الصلاة مقيّدة بهذا العدم موقوف على وجود أصل الصلاة في السابق
الصفحه ٣١٢ : ، والثاني الشكّ فيه في الزمان المتأخّر ، والثالث وهو المحمول في
باب الاستصحاب الحكم ببقاء ما كان في زمان
الصفحه ٣١٥ : حينئذ ذو أثرين ، أحدهما
حاصل من ناحية نفس الخاص ، والآخر من ناحية الكلّي ، فالزيد مثلا ثبت له حكمان
الصفحه ٣١٨ : ء ، وعلى العدم فيه عنوان
الارتفاع، لكن ليسا بدخيلين في موضوع الحكم.
الصفحه ٣٢٣ : خصوصيّة
الفرد غير ملحوظة في استصحاب الكلّي بالفرض ، وقد عرفت أنّ تعلّق الحكم بالطبيعة
الكليّة يتصوّر على
الصفحه ٣٢٥ : يصير الأمر أوضح كما ذكرنا.
نعم لا مجال
لاستصحاب بقاء الكلّي إذا كان الحكم متعلّقا بالطبيعة السارية
الصفحه ٣٢٦ : ، فإنّ الحكم غير معلّق على عنوان الكلّي والجامع
، وإنّما ذلك مفهوم ينتزعه العقل ، والأثر ثابت
الصفحه ٣٢٩ : الكلام في
الزمان والزماني أنّهما إن اعتبرا في موضوع الحكم على نحو الحركة التوسطيّة ، فلا
إشكال في تحقّق