الصفحه ٢١٠ : ء والشرائط المعتبرة فى الصلاة ، والحكم فى المستثنى منه أعني عدم الإعادة
فى سائر الأشياء يشمل بعمومه ترك الجز
الصفحه ٢١٤ : لعموم الرواية ، نعم لا بدّ
من أن يكون التذكّر بعد مضيّ محلّ الجزء المنسيّ حتى يصحّ الحكم بإعادة الصلاة
الصفحه ٢٢٠ : يكون الناقص فى حال العجز محصّلا
لمصلحة مغايرة للمصلحة الحاصلة بالتامّ بالكليّة.
ولا إشكال فى حكم
شي
الصفحه ٢٢٣ : سلامته عن الخدشة وعليه يلزم اختلاف الحكم حسب اختلاف الموارد فى صدق
الاتّحاد العرفي ، وهو غير منوط بمجرّد
الصفحه ٢٢٤ :
الروايتين فى العموم الأجزائي والحكم التشريعي ، دون ما تقدّم ذكره من العموم الأفرادي
والإرشاد العقلي ، فبعد
الصفحه ٢٢٦ :
الفرق بينهما مفهوما وبيان الأصل المعمول عند الشبهة فى كلّ منهما حكميّة أم
موضوعيّة.
فنقول : أمّا
الفرق
الصفحه ٢٢٨ : للاستصحاب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا للحكم الشرعي
، كما هو واضح ، فكيف يكون هذا الاستصحاب جاريا.
لأنّا نقول
الصفحه ٢٣٤ : المعلّق عليه الحكم ، فكما لا فوت للغرض مع عدم
العنوان ، فكذلك مع عدم القدرة حال حصول العنوان ، فتكون
الصفحه ٢٣٦ :
وقد يجاب
أوّلا : بانّ هذا
الإطلاق مقيّد في الشبهة الحكميّة بما بعد الفحص ، للإجماع القائم على
الصفحه ٢٣٨ : الباري عزّ اسمه ، أجابوا عن ذلك بأنّ الشيء قد يصير
واجبا لنفسه وتكون الحكمة في ايجابه لنفسه ملاحظة واجب
الصفحه ٢٣٩ : الحكميّة هو الأخبار الخاصّة
الدالّة على وجوب تحصيل العلم ، وحينئذ فلا بأس في التكلّم في أنّ وجوب تحصيل
الصفحه ٢٤٤ : ولا يقتصر على الحكم التكليفي ، والحال أنّ دليل التنزيل
فيه وهو قوله : «كلّ شيء طاهر» يكون مثل دليل
الصفحه ٢٤٨ : بالشارع
أصلا ، فالمرتبط بالشارع رفع حكمها ليس إلّا.
والشاهد على هذين
الظهورين ركاكة التقييد في سائر
الصفحه ٢٥٠ : .
وحينئذ فنقول :
الحكم الثابت للعقد الضررى بأدلّة لزوم الوفاء بالعقود هو اللزوم المطلق الشامل
لصورتي بذل ما
الصفحه ٢٥١ : ، والثانية : عدم إمكان
التمسّك بالقاعدة لنفي الحكم الحرجي المشكوك الابتدائي ، لما فرض من عدم تعرّضها
للحرج