الصفحه ١٢١ : ءة في كلا الطرفين ، نعم لا بدّ أن يستثنى من هذا ما لو علم من إلهام أو جفر
أو نحو ذلك بأنّ الحكم المعلّق
الصفحه ١٢٩ :
انتهاء وجود
موضوعه إنّما هو بدلالة العقل وحكمه ؛ لأنّ التكليف بالاجتناب عن المعدوم تكليف
محال
الصفحه ١٣٢ : فالحقّ
على ما هو الحقّ من عدم المراتب للحكم الواقعي وكونه ذا مرتبة واحدة وبالغا حدّ
الفعليّة وعدم نقص في
الصفحه ١٤١ : .
والحاصل : لا يمكن
الانتهاء إلى القطع بالحكم الشرعي ولو في الظاهر ؛ إذ كما أنّا نشكّ في أنّ الخطاب
الواقعي
الصفحه ١٤٩ :
الحكميّة إذا كان عدم الاطّلاع على الطريق إلى الزمان المتأخّر ، لا من جهة عدم
الفحص بأن تفحّص عنه ولم يظفر
الصفحه ١٥٦ : .
ثمّ إن شئت سمّ
هذا الوجه انحلالا حكميّا بملاحظة بقاء صفة العلم وانحلال أثره وحكمه وهو التنجيز
، وإن
الصفحه ١٦١ : الأمر أنّ
العقاب في الثاني على مخالفة نفسه وفي الأوّل على مخالفة غيره ، وهذا لا يوجب فرقا
في حكم العقل
الصفحه ١٧٢ :
الأمر ، وحكم
العقل في مورد الأمر إنّما هو من جهة كشفه عن الغرض.
الثالث : أن يكون
كلّ واحد من
الصفحه ١٨١ :
الأمر الثاني :
قد عرفت الكلام في
الشبهة الحكميّة بين الأقلّ والأكثر ، بقي الكلام في الشبهة
الصفحه ١٨٢ : مسرح حينئذ لتوهّم أنّ
البيان الذي كان وظيفة المولى وهو رفع الجهل من أصل الحكم أعني الكبرى قد تمّ
الصفحه ١٨٩ : وعدمه ولا في البراءة في الشكّ
الموضوعي من الأقلّ والأكثر أو الحكمي في الفعل أو في الموضوع والاشتغال
الصفحه ١٩٢ : المعنى الجزم بإتيانه بإكرام
واحد من معلومي العلم ، ولا يكفي في حكم العقل الإتيان بذاك الواحد المشكوك
الصفحه ١٩٤ : الضرورة.
فتحصّل ممّا ذكرنا
أنّ الحكم في المسألة الماهوتية بعد كون النهي عن لبس جزء غير المأكول في الصلاة
الصفحه ٢٠١ : العويصة أيضا بمثل ما
قلناه في القضايا التعليقيّة التي يكون المعلّق فيها هو الحكم ، وهو أن يقال : إنّ
الجزم
الصفحه ٢٠٣ : تعلم أنّه حرام
بعينه» وإن قلنا بأنّ هذه الأدلّة غير شاملة للشبهات الحكميّة ومختصّة بالموضوعيّة
؛ فإن