الصفحه ٢٤ : وإرادة مطلق الهلكة من الثاني ، وإمّا
التقييد في كلمة الشبهة بتخصيصها بالشبهة الحكمية ، فيكون من باب تعارض
الصفحه ٣٠ : فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ
حكمه إلى الله ورسوله ، ثم يستشهد بقول النبي صلىاللهعليهوآله ويقول : قال
الصفحه ٣٣ :
الرجحان ، فيكون تابعا للموارد في الوجوب والاستحباب.
وأمّا عن الوجه
الثاني فبأنّ مفاده أنّ حكم الأمر
الصفحه ٤٠ : آخر وهو أنّ هذا الوجه وإن كان مستقيما في الشبهة الحكميّة
سواء كان قيام الطريق قبل العلم الإجمالي أم
الصفحه ٤١ :
كان الحكم بالاحتياط في الأطراف لأجل سقوط الأصل عنها بالمعارضة ، فحيث لا معارضة
فلا احتياط ـ ولكنّه لا
الصفحه ٤٥ : الحكميّة ، وأمّا الشبهة الموضوعيّة فلا محيص عن الإشكال فيها إن
بنينا على الوجه الثاني ، لأنّ المفروض أنّ
الصفحه ٥٥ :
أنّ الموصول في «ما لا يعلمون» شامل للموضوع والحكم ، والخدشات الثلاث مندفعة ،
فنحتاج حينئذ إلى مصحّح
الصفحه ٦٠ : قبح كما وقع ذلك
في بعض الموارد، ويمكن تقريب الإشكال بأنّه ما وجه اختصاص الرفع بهذه الامّة مع
أنّ حكم
الصفحه ٦١ : المرفوع إلى جميع
الآثار ، وليت شعري هل بينه وبين القول المتقدّم الذي حكم بشططيّته فرق؟ وهل فرق
بين أن يكون
الصفحه ٦٢ : ، فيصير هذا سببا لاحتياط المكلّف بإرشاد عقله
في موارد الشكّ ، لا بمعنى أنّ الحكم الواقعي يسري إلى حالة
الصفحه ٦٤ : مثلا وإن كان يلزم
ذلك في دليل وضع هذين الأثرين ، وأمّا هنا فالحكم هو الرفع وهو مرتّب على المقيّد
بلحاظ
الصفحه ٧٩ : بعض موارد الجهل بورود النهى
الحكم بالحليّة والإطلاق يثبت في سائرها بعدم الفصل ، وجه عدم الإمكان أنّه
الصفحه ٨٨ : مقام الامتثال اكتفاء بالمصداق المشكوك لما هو المأمور به
وهو غير جائز في حكم العقل ، وحاصل الفرق بين
الصفحه ٩٤ : استصحابه ثمّ الحكم بحرمة التصرّف.
وأمّا الطريق
لإثبات الوجه الثاني وهو كون الرضى مأخوذا على وجه مفاد «كان
الصفحه ١٠٥ : المادّة لكون مقتضى الحكم موجودا في كلّ واحد واحد من المتعيّنات
يفترقان عن مقامنا بأنّ الخارج في المثال