الصفحه ٦٦٠ : الإيجابيّة ، وجوابه أنّ إطلاق الحكم تكليفا وترخيصا لا يشمل
حال وجود المتعلّق ، ولا حال عدمه ، لامتناع طلب
الصفحه ٦٦٩ : ، فلا بدّ من رفع اليد
عن حكمه مع بقاء موضوعه ، هذا غاية تقريب مرامه.
ولكن استشكل عليه
شيخنا الاستاد
الصفحه ٦٧٥ : حكم الذكر اللفظي.
وأمّا إذا فرضنا
عدم شيء من هذه الوجوه فإنّ المهملة معنى معيّن لا ترديد فيه أصلا
الصفحه ٦٧٦ : القيد قدر متيقّن بالفرض ، ولكن لا يمكننا هذا الكلام في ما إذا لم نتّكل في
الحكم بالعموم إلى ذلك البرهان
الصفحه ٦٧٩ : هذا التخصيص المنفصل يكون الحكم في الأفراد
الباقية معلّلا بتلك الكبرى ، فكان الإمام عليهالسلام حاله
الصفحه ٦٩٢ : عرفت ممّا ذكرنا سابقا أنّ حكم الشكّ في الشرط حكم الجزء
في عدم الاعتناء إذا كان بعد المحلّ ، لعموم
الصفحه ٦٩٩ : وحكم الشرع بثبوت الطهارة عند
حدوثها إلى أن يرفعها الرافع.
وبعبارة اخرى :
كما أنّه لو احرز بالقاعدة
الصفحه ٧٠٥ :
الحيرة.
ولا يخفي أيضا أنّ
إجراء حكم المطلق والمقيّد المثبتين لا يجوز في هذا المقام ؛ لأنّه مختصّ بما
الصفحه ٧١٠ : إلى نفس الأمر.
فكما أنّ مفاد
أقيموا الصلاة» إثبات هذا الحكم بالنظر إلى نفس الأمر بدون نظر إلى مرحلة
الصفحه ٧٣٣ : تحقّق حكم مجعول في السابق رأسا ، لا رخصة ولا غيرها.
إذا تمهّدت هذه
المقدّمة فنقول : إبقاء المهملة
الصفحه ٧٣٦ : الحكم والأثر الشرعي حتى يلزم على التقدير الأوّل أنّه
بواسطة «صدّق» في خبر الشيخ يحرز المقول لقول المفيد
الصفحه ٧٤٦ : ................................................................. ١٨٧
فى بيان الفرق بين المتعلق والموضوع
للحكم..................................... ١٨٨
الحكم فى
الصفحه ٥ : الكلام في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وأنّهما
طوليان ومترتّبان ، فلا نطيل الكلام بالإعادة
الصفحه ١٦ : بأن
يقول بأنّ هذا حكم الواقعة بحسب الواقع ، ومن المعلوم خلافه وأنّ قوله بالإباحة
إنّما هو في مرحلة
الصفحه ٢٢ :
يفدنا إلّا
الاحتمال بالنسبة إلى الأمر الجدّي الذي هو المناط في حكم العقل ، وقد كان موجودا
قبل هذا