الصفحه ٣١٩ : القدر الجامع في الزمان الثاني.
نعم هذا إنّما
يتمّ فيما إذا كان الجامع من الأحكام الشرعيّة ، وأمّا لو
الصفحه ٣٨٥ : الفراغ ، وموردها الشكّ في جامعيّة
المركّب لما يعتبر في صحّته شطرا أو شرطا بعد الفراغ عن هذا المركّب
الصفحه ٤٠٤ : بعضها بالأصل ، وهذا من الأصل
المثبت ؛ فإنّ عدم الكلّي بانعدام الأفراد عقلي إلّا في ما إذا كان الجامع
الصفحه ٥٢٧ : لا يكفي استصحاب الفرد في ترتّب أثر الجامع بهذا المعنى.
في ما يتعلّق باستصحاب الكلّي في القسم الثاني
الصفحه ٧١٥ : بما مرّت الإشارة إليه ،
وقد أجبنا عنه بأنّ مراد الشيخ قدسسره من القطع الطريقي جامع الطريق المعتبر
الصفحه ٧٣٠ : انتزاع الجامع في الطرفين ، فنقول
: أصل الوجوب النفسي الجامع بين الضمني والاستقلالي متعلّقا بالمهملة عن
الصفحه ٧٣٣ : السابق ، ولا يخفي أنّ هذا الإشكال
خاصّ باستصحاب الجامع بين الوجوب النفسي الضمني والنفسي الاستقلالي في
الصفحه ٣٨ : الامتثال أصلا ، وإنّما المناط هو الجامع الذي يعبّر
عنه في الفارسيّة ب «فرمان» ، وفائدة هاتين الخصوصيتين لا
الصفحه ٥٤ : الموضوع المجهول
إلى غير ما هو له وأنّه لا جامع بينهما ، ولكن نقول : إمّا يخصّص الموصول حينئذ
بالحكم فيكون
الصفحه ٦٤ : بملاحظة وقوع الحسد وأخويه في رديفها ، والمرفوع فيها آثار نفسها
لا شيء آخر أن يقال : إنّ الملحوظ هو الجامع
الصفحه ٦٩ : الإشكال بأنّ اللفظ مستعمل في المقامين في معنى
واحد وهو الجامع بين الغفلة والتردّد أعني عدم العلم ، ولكن
الصفحه ١٤٢ : إنّما
نجّز الجامع الذي نسبته إليهما على السواء ، وأمّا إن كان أحدهما واقعا والآخر أجنبيّا
عنه فحينئذ
الصفحه ١٤٣ : التفصيلي يزول الترديد ، فصورة الجامع وصورة الشخص صورتان ، لكن لا
يبقى ترديد الأوّل مع الثاني ، فلا يمكن أن
الصفحه ١٥١ : التكليف الواقعي الأوّلي الجامع بين التكليفين المشكوكين لا
يصحّ أن يقال : إنّه ثابت بالأعمّ من الثبوت
الصفحه ١٥٢ :
يقال : إنّ هذا الجامع متحقّق بالنسبة إلى أحدهما لا بعينه ؛ لأنّه مفصّل التحقّق
في هذا ، ومشكوك بدوي