الصفحه ٢٦٩ : صلاة الجمعة كان عمله في حال اليقين إتيان صلاة الجمعة ، فإبقاء
هذا الوجوب في حال الشكّ عملا إتيان هذه
الصفحه ٢٧٧ :
الموضوع مع كونه
مقطوع الانتفاء أو مشكوك البقاء في نظر العقل معلوم البقاء في نظر العرف ، فيكون
الصفحه ٢٨٥ :
كونه دليلا على
حجيّة الاستصحاب.
نعم لو كان معلوما
من حال الشارع أنّ الحكم بالثبوت في تلك الموارد
الصفحه ٣٠٨ :
إذا تمهّد ذلك
فنقول : إنّ الاحتمالات المتصوّرة في قضيّة من تيقّن بشيء فشكّ ثلاثة لا رابع لها
الصفحه ٣٢٣ :
وحاصل ما يستفاد
من كلامه قدسسره في تقريب ذلك أمّا في وجه الجريان في الثاني فهو أنّ
الشدّة والضعف
الصفحه ٣٣٢ :
بما دونها ،
فيستصحب ، كما أنّه لا إشكال في الجريان في الصورة الرابعة ، كما إذا قيل : الجلوس
واجب
الصفحه ٣٤٠ :
في الجميع ،
والترجيح بلا مرجّح من جريانه في البعض.
والجواب أنّ من
المقرّر في محلّة إجراء الأصل
الصفحه ٣٥١ : بخلاف الحال
في التطبيقات ، فلو كان هناك مفهوم واتّفق العقل والعرف في أصله واختلفا في تطبيقه
على المصاديق
الصفحه ٣٦٢ :
فالقضيّة في
الصورة الاولى مشتملة على عموم واحد أفرادى ، وفي الصورة الثانية على عمومين ،
أحدهما
الصفحه ٣٦٦ : المخصّص ، فإن كان مفيدا لتقييد العام بغير
عنوانه كما في «لا تكرم فسّاق العلماء» حيث يوجب تقييد إكرام
الصفحه ٤٢٩ : دار الأمر بين هذا التصرّف في الهيئة والتقييد في المادّة كنّا نرجّح
التصرّف في الهيئة لأقليّة مئونته
الصفحه ٥٦٩ :
كونه سبع ساعات ، وبالجملة ، لا نظر للاستصحاب في تعيين المبدا أو تعيين كمّ
الوجود ، وإنّما ينظر إلى
الصفحه ٥٩٤ :
ويظهر الثمر بين
المذاق الأوّل وهذا المذاق في هذا القسم في ما إذا قطعنا من الخارج بخطاء العرف
الصفحه ٦٠٨ :
اعتبر مجموع
الأمرين بما هو شيء واحد كالملاقاة في حال عدم الكريّة ، أو بنحو مفاد كان الناقصة
أعني
الصفحه ٦١٧ :
حالتهما السابقة
هي الطهارة مع القطع ببقاء الطهارة في أحدهما ، والتبدّل بالنجاسة في الآخر فانّ