الصفحه ١٣٠ : التقريب في مجلس بحث الاستاد الخراساني
طاب ثراه فارتضاه ونقل أنّه ذكر ذلك في حاشية الكفاية. منه قدسسره
الصفحه ٦١٨ : بزمان يقينه.
وأمّا الإشكال
الأخير فقد أصلحه في حاشية الكفاية فراجع.
والحاصل أنّ مرامه
قدسسره لزوم
الصفحه ٧٣٤ :
مربوط به ص ٤٧٤
جلد أول
التعليقة ٣ ـ محصّل
ما اختاره المحقّق الخراساني بعد ما اختار في الحاشية
الصفحه ٤ : . طبع فى مجلد بقم
٥ ـ كتاب الطهارة.
طبع فى مجلدين بقم
٦ ـ الحاشية على
درر الاصول. طبعت مع الدرر بقم
الصفحه ٦١٥ : الفعل وإن كنّا نعتقده سابقا.
كلام صاحب الكفاية
في المقام
في الكلام على
مرام الكفاية في الحادثين
الصفحه ٦٩٣ : فيه ، وأمّا هنا فالمفروض
جريان الحكم بالوجود في المحتمل العدم وهو نفس الطهارة ، فاللازم الكفاية في كلّ
الصفحه ٥٠ : الكلّ واحد.
والجهة الثالثة :
وهي التي تعرّض لها في الحاشية أنّ نسبة الرفع إلى «ما لا يعلمون» على تقدير
الصفحه ٢٧٠ : الأساتيد
قدسسره في الحاشية إشكالا على التعريف المذكور حاصله أنّ
الاستصحاب يختلف معناه وحقيقته على حسب
الصفحه ٣١٠ : .
وقد انتصر بعض
الأساتيد قدسسره في الحاشية لصاحب الفصول ، ومجمل ما ذكره قدسسره بطوله في تقريب الجواز
الصفحه ٥٠٢ : عن التكلّف
كما وقع في الحاشية.
ويمكن أن يقال :
إنّه إذا دار الأمر بين ارتكاب مخالفة الظاهر في قوله
الصفحه ٧٢١ : بقي في
المقام مطلب وهو أنّ المحقّق الخراساني قدسسره ذكر في الحاشية في وجه تقديم الاستصحاب ما حاصله
الصفحه ٧٣٥ : ء على مختار
الحاشية.
والمرتبة الثالثة
هي الفعليّة التامة من تمام الجهات الملازمة للبعث والزجر في النفس
الصفحه ١٨٦ : الثاني من الكفاية في التنبيه الثالث من تنبيهات أصالة
البراءة ، منه قدسسره
الشريف.
الصفحه ٢٣٥ : واضح ، فلا وجه لهذا الابتناء والمنع في كلا المقامين ، كما وقع
في الرسائل والكفاية. منه قدسسره
الشريف.
الصفحه ٢٩٤ : ، وهذه الكبرى يحتمل أن يكون إجراء امتثال الأمر
الظاهري ، ويحتمل أن يكون كفاية إحراز الطهارة في صحّة