وعدمه ، وهذا أيضاً واضح لا سترة فيه.
ومن ذلك ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة : أنه لمّا عمل محمّد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ يعني : أبا القاسم الحسين بن روح (رضى الله عنه) ـ : اطلبوه إليّ لأنظره ، فجاؤا به فقرأه من أوله إلى آخره. فقال : ما فيه شيء إلاّ وقد روي عن الأئمة عليهمالسلام ، إلاّ موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله (١).
إذا عرفت ذلك فنقول : إذا أعرضنا عن المقام الأول ، وسلمنا من الجماعة أعَميّة صحيح القدماء ، وأنّه قد يكون من الجهة الأُولى ، وقد يكون من الجهة الثانية ، فلا بُدّ لنا أيضاً في المقام الحكم بكون المراد من الصحيح الصحيح من الجهة الأُولى لوجهين :
(الأول :) أنّ العصابة حكموا بصحة كلّ ما صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أول أصل أو أحاديث معينة.
وبالجملة الكل حكموا بتصحيح الكل ، وما صح عنهم غير محصور ، لعدم انحصار أحاديثهم بما في كتبهم ، خصوصاً الطبقة الأُولى والثانية ، ولا بما عند رأو معلوم ، ومع ذلك لا يجوز أن يكون السبب الجهة الثانية كما عرفت.
(الثاني :) أنّ ذلك قريب من المحال بحسب العادة ، لأن جلّ أحاديثنا الموجودة تنتهي إلى هؤلاء ، والله العالم بما لم يصل منها إلينا ، هذا محمّد ابن مسلم أحد الستة الأُولى ، روى الكشي عن حريز عنه ، قال : ما شجرني رأي قطّ إلاّ سألت عنه أبا جعفر عليهالسلام حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث ، وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ستة عشر ألف حديث (٢).
هذه ستّة وأربعون ألف حديث أجوبة مساءلة ، وهي أزيد من تمام
__________________
(١) الغيبة للشيخ الطوسي : ٢٥١ ٢٥٢.
(٢) رجال الكشي ١ : ٣٨٦ رقم ٢٧٦.