باب الوصيّة بالثلث (١) ، وفي الإستبصار ، في باب من أوصى لمملوكه بشيء (٢) ، وفي باب ما يرد من النكاح (٣).
وفي التعليقة : في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ابن صالح ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بحسن حاله ، بل بوثاقته (٤) ، انتهى ، والوثاقة لا تنافي الزيدية والتبرية (٥).
[٥٢٧] الحَسَن بن الصامت الطائي :
من أصحاب الصادق عليهالسلام (٦).
[٥٢٨] الحَسَن والحُسَين ابنا الصباح :
في رجال ابن داود ، والكشّي : ممدوحان (٧). وحكم السيد في المنهج (٨) ، وغيره (٩) ، بأنّه سهوٌ ؛ لعدم وجودهما في الكشّي. وقد مرّ في ترجمة الكشّي ـ (١٠)
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٥.
(٣) لم نقف على روايته عنه في الباب المذكور ، بل وجدناها في باب من قتله الحد من الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٧ وفي باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ ، وهي نفس الرواية المخرجة في الهامش السابق من باب من أوصى لمملوكه بشيء مع اختلاف السند بينهما قبل محل اتصاله بالحسن بن محبوب ، فلاحظ.
(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال : ١٠١.
(٥) بتقديم التّاء المثناة من فوق على الباء الموحّدة ، كما في القول الثاني في مقباس الهداية ٢ : ٣٥١ ، لكن الأشهر هو تقديم الباء الموحّدة المضمومة ، فلاحظ.
(٦) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤٤.
(٧) رجال ابن داود : ٧٤ / ٤٢٦ ، وليس لهما ذكر في النسخة المطبوعة من رجال الكشّي ، وسيأتي في كلام المصنف قدسسره ما له علاقة بالمقام ، فلاحظ.
(٨) منهج المقال : ١٠١.
(٩) انظر : جامع الرواة ١ : ٢٠٤ ، ونقد الرجال : ٩١ و ١٠٥.
(١٠) مر في الفائدة الثالثة من الخاتمة ، انظر الجزء الثالث ، صحيفة : ٢٨٥.