وأمّا صاحب المشرق فلم يذكر الموافقة المذكورة في عداد القرائن ، وإنّما عدّ أُموراً لا ريب في كونها من الأمارات ، ولكن الشيخ مسؤول بذكر المستند لإطلاق الصحيح على الخبر المقترن ببعض منها ، أو جملة منها لا تنافي مذهب المتأخرين.
والظاهر أنّ الشيخ ومن تبعه اشتبه عليهم المعمول به بالصحيح ، ولا ملازمة بينهما كما عند المتأخرين ، كالضعيف المنجبر ، والحسن عند من يرى حجيّته ، فلا بُدّ في المقام من ذكر موارد أطلقوا الصحيح على خبر غير الثقة ، لمجرّد الاقتران ، وإلاّ فاعتمادهم ببعض القرائن في مقام العمل لا ينهض لإثبات الدعوى.
(وأمّا الثاني :) وهو إطلاقهم الصحيح على خبر الثقة ؛ ولو من غير الإمامي كثيراً ، وفي موارد لا يبعد بعد ملاحظتها دعوى الاطمئنان بانحصار مصطلحهم فيه ، فتنحصر الأعميّة في دخول الموثق في الصحيح عندهم ، فله شواهد :
منها : ما في أول الكافي ، وهو قوله رحمهالله : بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهمالسلام (١). وقد أوضحنا في الفائدة الرابعة أن المراد منها أخبار الثقات (٢) ، وله في باب ميراث ابن أخ وجدّ كلام أوضح منه (٣).
__________________
(١) الكافي ١ : ٧ ٨ ، من خطبة الكتاب.
(٢) تقدم توضيحه في الجزء الثالث ، صحيفة : ٤٨٠.
(٣) الكافي ٧ : ١١٥ ذيل الحديث ١٦.
وما ورد في هذا الباب مخالف للإجماع بتصريح الكليني قدسسره ، ومرسل ايضاً ومرسله إسماعيل بن منصور ، وهو ليس من أصحاب الإجماع ، ولا هو من الثلاثة الأجلاء الذين لا يرسلون الا عن ثقة ، بل هو غير معروف بكتب الرجال ، وعلى الرغم من ذلك كله قال ثقة الإسلام بعد رواية الحديث : « هذا قد روي وهي أخبار صحيحة ».
والوضوح الذي أشار إليه المصنف بقوله : « وله في باب. أوضح منه » يريد به ان خبر الباب المذكور مخالف للإجماع وهو من القرائن المهمة المعتمدة في