لا يجب العمل به ، ولو صحّ الخبر على ما فيه لكان محمولاً (١). إلى آخره.
ومنها : ما فيه في باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، بعد إيراد خبر سنده : الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، في الرجل. إلى آخره (٢).
قال : فأول ما فيه أنّه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهمالسلام وما كان هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة ، ولو صحّ كان الوجه (٣). إلى آخره.
ومنها : ما في الاستبصار ، في باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام ، بعد إيراد خبرين ، في آخر سند الأول : محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي آخر الثاني : عنه ، عنه عليهالسلام.
قال بعد رمي الخثعمي بالعاميّة والاضطراب من جهة روايته تارة بلا واسطة وأُخرى بدونها ـ : ويمكن على تسليمهما وصحتهما (٤). إلى آخره.
ومنها : ما فيه ، في باب ميراث ذوي الأرحام ، بعد نقل خبرين عن الفضل بن شاذان رحمهالله في قضاءٍ لعلي عليهالسلام ، أوّلهما : عن سويد بن غفلة.
قال : قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل ، وساقه.
ثم قال : لأنّ سلمة لم يدرك علياً عليهالسلام ، وسويد قد أدرك علياً عليهالسلام (٥).
ومنها : ما في الفهرست ، في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بعد ذكر
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٦ / ذيل الحديث : ٥٦٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٢٩ ذيل الحديث : ٦٧٤.
(٤) الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩٠ و ١٠٩١.
(٥) الاستبصار ٤ : ١٧٣ / ٦٥٤.