وقعت في كلام جماعة يوجب نقلها الملالة ، وفيما نقلناه كفاية.
د ـ إنَّ المراد توثيق الجماعة ومن بعدهم كذا في كلام بعض المعاصرين ، والحقّ أنّ هذا القول والقول الثاني من فروع القول الثالث ، بأن يقال بعد بطلان القول الأول ، وإحقاق ما ذهب إليه المشهور إنّ الحكم بتصحيح رواياتهم هل يستلزم الحكم بوثاقة الجماعة ، وكلّ من كان بعدهم إلى المعصوم عليهالسلام أو لا؟
وعلى الثاني هل يستلزم الحكم المذكور الحكم بوثاقة الجماعة ، أو لا؟.
أمّا الثالث : فالمصرح به قليل ، وإن قوّاه الفاضل المعاصر في توضيح المقال (١).
والثاني : هو الثاني الذي ضعّفناه على احتمال ، وقوّيناه على احتمال آخر ، ونسبناه إلى المشهور ، ولكن الذي استفدناه من المشهور وثاقة من قيل في حقّه ذلك ، وكون الإجماع المذكور بمنزلة بعض ألفاظ التعديل ، وأمّا النفي عن غيرهم فغير ظاهر منهم.
وكيف كان فالمتبع هو الدليل ، ولا وحشة من الحقّ لقلّة السالك إليه.
فنقول : القول الأول الذي جعلناه الرابع استضعفه الأُستاد في فوائد التعليقة ، فقال : وربّما يتوهم بعض من إجماع العصابة وثاقة من روى عنه هؤلاء ، وفساده ظاهر ، نعم ، يمكن أن يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه ، وعندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح (٢) ، انتهى.
وقال السيّد الجليل في الرسالة : ووجه الثاني أي : القول بعدم الدلالة ، هو أنّ الإجماع المذكور موجود من كلام الفاضل أبي عمرو الكشي ، وهو من قدماء الأصحاب (نوّر الله مراقدهم) والصحة في اصطلاحهم مغايرة لاصطلاح
__________________
(١) توضيح المقال : ٣٩.
(٢) فوائد الوحيد : ٧.
![خاتمة مستدرك الوسائل [ ج ٧ ] خاتمة مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1470_khatema-mostadrak-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
