به ، فالمراد بالموصولة في قوله : ما يصح عنه ، هو متن الحديث ؛ لأنه الذي يتصف بالصحة والضعف.
وأغرب في هذا المقام الفاضل الكاظمي في التكملة ، فقال في ذكر الألفاظ التي تداول استعمال أهل الحديث والرجال إيّاها : ومنها : صحيح الحديث ، اعلم أنّ الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث ، على خلاف اصطلاح المتأخرين حيث يجعلونها صفة للسند (١) ، انتهى.
والكلّ على خلافه ، كما لا يخفى على من نظر إلى كلمات الأصحاب ، خصوصاً في مقام تعريف الأقسام حتى في كتب الأُصول.
وبالجملة فهو قول لم يذهب إليه أحد فيما أعلم ، إلاّ ما نقله أبو علي في رجاله ، عن أُستاذه السيّد الأجل صاحب الرياض ، قال : قال بعد إنكار المذهب المشهور ـ : بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة ، وصحّة ما ترويه ، إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدثني فلان ، يكون الإجماع منعقداً على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفاً أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً (٢).
وقد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر ، وليس لهما دام
__________________
(١) تكملة الرجال ١ : ٥٠.
(٢) قال صاحب الرياض في رواية مرسلة لابن أبي عمير : في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى انه معسر فوجده موسراً ، وقول الإمام عليهالسلام في ذلك : « لا تجزي عنه ». كما في الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، والتهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٩ ، والوسائل ٩ : ٢١٥ / ١١٨٩ ، ما نصه :
« وإرساله يمنع عن العمل به وإنْ كان في سنده ابن أبي عمير ؛ لأن المرسل غيره ، وإنْ كان قبله ؛ لأن الإلحاق بالصحيح بمثله. وكذا بدعوى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير ، وأنه لا يروي إلاّ عن ثقة ، غير متضح ، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقرر ». رياض المسائل ٥ / ١٤٦.