ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد [١] ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً [٢]. واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة
______________________________________________________
وليها » (١) ، إذ لا ريب أن المتبادر من وليها أبوها وجدها وارادة الحاكم منه في غاية البعد. ويشكل أولاً : بضعف السند. وثانياً : بإجمال الولي. ولا قرينة على تعيينه. وبعد إرادة الحاكم منه ليس مستنداً إلى دلالة ، ليكون حجة.
[١] بلا إشكال ولا خلاف. وفي كشف اللثام : « إجماعا منا ومن العامة ». ويقتضيه عموم السلطنة ، وبعض النصوص الواردة في تزويج الابن مع حضور الأب (٢).
[٢] في جامع المقاصد : « اتفاق علمائنا عليه ». وفي المسالك : أنه لا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها ، إلا ما نقل عن الحسن ابن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ. انتهى. وفي رسالة شيخنا الأعظم دعوى اتفاق النص والفتوى عليه. وتشهد له النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في المرأة الثيب تخطب الى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن كانت قد نكحت رجلاً قبله » (٣). ونحوه خبرا عبد الخالق ، والحسن بن زياد ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٤) ، وغيرها. ولم يعرف لها معارض يمكن الاستناد إليه في إثبات قول ابن أبي عقيل ، إلا رواية عامة عامية ، على ما في المسالك. قال (ره) : « ورواياتنا خاصة خاصية. وهي مقدمة
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد النكاح حديث : ٦.
(٢) راجع الوسائل باب : ٦ حديث : ٤ ، ٩ وباب : ١٣ من أبواب عقد النكاح.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢ ، ملحق حديث : ٤ ، حديث : ١٢.