على أقوال ، وهي : استقلال الولي [١] ، واستقلالها [٢] ،
______________________________________________________
عند التعارض ». لكن التعارض فرع الحجية ، وهي غير ثابتة.
[١] حكي عن الشيخ في أكثر كتبه ، وعن الصدوق ، وابن أبي عقيل ، وظاهر القاضي ، وكاشف اللثام ، والكاشاني ، وغيرهم. واختاره في الحدائق. واستدل له بصحيح عبد الله بن الصلت المتقدم في صدر الباب ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر؟ فقال (ع) : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب » (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر. وقال (ع) : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » (٢) ، وخبر علي بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال (ع) : نعم ، ليس للولد مع الوالد أمر ، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر » (٣) ونحوها غيرها. وقد استقصى شيخنا الأعظم (ره) ذكرها ، وقال بعد ذلك : « فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة ».
[٢] كما في الشرائع ، والقواعد ، وغيرها ، والمنسوب الى المشهور بين القدماء والمتأخرين. وعن المرتضى في الانتصار والناصريات : الإجماع عليه. لعموم السلطنة على النفس الذي يجب الخروج عنه بما سبق. وللإجماع المدعى في الناصريات والانتصار ، الممنوع في مورد ظهور الخلاف. وللإجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح ، الموقوف على عدم الفصل ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد النكاح حديث : ٨. مع اختلاف يسير.