الذي لا يصدق عرفا على القيمة.
بل في مرسل ابن محبوب (١) « كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا ، فلما قبضها وتحول عنها انهدمت الدار وجاء سيل خارق فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها ، فقال : ضع عني قيمة البناء ، فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليهالسلام : ليس له إلا الشراء والبيع الأول إنشاء الله تعالى ».
ومن المعلوم عدم صدق ذلك على القيمي ، بل قد سمعت أن أبا علي اعتبر في الشفعة عين الثمن التي دفعها جمودا على حقيقة اللفظ ، وإن كان يمكن دعوى القطع بخلافه وأن المراد المثل.
وما في المسالك ـ من أنه « بعد تعذر العلم بعدم إرادة الحقيقة فالواجب أقرب المجازات إليها بحسبها ، فان كان مثليا فالأقرب إليه مثله ، وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته ، وهذا واضح ، أما اختصاصه بالمثلي فلا ، إذ لو كان الثمن قيميا فلا بد من اعتبار مجازه حيث لا تراد الحقيقة ، وإلا لزم اختصاص الحكم بالحقيقة ، فيرد مثله في المثلي ، لأن المثل ليس بحقيقة » ـ يدفعه تعارف التجوز برد الثمن لو رد المثل في المثلي ، وأنه البيع والشراء الأول كما سمعته في المكاتبة (٢) بخلاف القيمي ، فتختص الرواية حينئذ الواردة في بيان محل الشفعة على وجه يراد منها القيدية في جميع ما ذكر فيها ، كالمتعارف في التعاريف بالمثلي دون القيمي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.