من عادته أن ينقل ) فيتبع الأرض ، ومن أنهما منقولان في أنفسهما.
ولكن الأصح ثبوتها كما في التحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، لتناول اسم الدار والحمام والبستان له إذا كان من جملة المرافق ، كتناولها للأبواب المثبتة عادة مع قبولها للنقل عادة ، بل لو قلنا بعدم دخولها في الاسم أمكن القول بتبعيتها ، لنحو ما سمعته في الجدار والحمام والرحى ونحوها ، وحينئذ فما عن التذكرة من أن الأقرب عدم الدخول لا يخلو من نظر ، نعم لو بيعا منفردين لم يكن شفعة بلا خلاف ولا إشكال بين القائلين بعدم ثبوتها في المنقول.
كما لا خلاف ( و ) لا إشكال بينهم في أنه ( لا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة ) لأنها من المنقول كالدلاء بنفسها ( إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات ).
بل لا خلاف بينهم أيضا إلا ما تسمعه من الشيخ في المبسوط منهم ( و ) لا إشكال في أنه ( لا تثبت الشفعة في الثمرة ) مؤبرة كانت أو لا ( وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر منضمة إلى الأصل و ) إلى ( الأرض ) لأنها قد صارت من المنقول ، إذ لا يراد دوامها ، وإنما لها أمد معين ينتظر ، فليست هي من التوابع الثابتة ولا داخلة في مفهوم البستان ، ولذا لا تدخل في بيع الأصل بعد ظهورها.
خلافا لما عن المبسوط من الثبوت فيها وفي الزرع ، وهو المحكي عن أبي حنيفة ومالك ، وضعفه واضح.
ولا شفعة في الأرض المقسومة عندنا إلا ما يحكي عن العماني منا ، ويمكن دعوى أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به ، مضافا إلى الأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة المروية من طريقي العامة (١)
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٠٢ الى ١٠٥.