( الإعواز ) ولا أقصى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف ، ولا أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز ، ولا أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الإعواز ، ولا أقصاها من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ، ولا أقصاها من وقت انقطاعه وإعوازه إلى وقت المطالبة ، ولا أقصاها من وقت تلف المغصوب الى وقت المطالبة ، ولا قيمته يوم التلف ، ولا قيمته يوم المطالبة ، ولا أنه إن كان منقطعا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمته يوم الإعواز وإن كان في تلك البقعة فالاعتبار بقيمته يوم الحكم بالقيمة ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، وإنما بعضها وجوه وبعضها أقوال للعامة.
نعم في الإيضاح أن الأصح ضمانه أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ، ولم نعرفه لغيره ، بل هو مبني على وجوب ضمان أعلى القيم في المغصوب ، وستعرف ضعفه.
كما أن بعض الوجوه مبنية على ضمان المغصوب مع تجدد تعذر المثل بقيمته لا قيمة المثل.
وقيل : إنهم اختلفوا في باب القرض في وقت وجوب قيمة المثل في المثلي إذا تعذر على أقوال ، فبعض على أنها تجب قيمة يوم المطالبة ، وبعض وقت القرض ، وبعض وقت التعذر ، ولا فرق ظاهر بين المقامين ، بل عن ابن إدريس التصريح بأن الحكم فيهما سواء.
وفيه منع تحقق خلاف معتد به ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، ضرورة كونه بعد ثبوت المثل في الذمة في القرض والغصب يستصحب بقاؤه إلى حين أدائه ، وتجدد تعذره لا يرفع الحكم الوضعي الذي هو ملكية المثل عليه ، ولذا يجب عليه أداؤه مع فرض تجدد التمكن منه ، فهو إلى حين الإقباض ليس له في ذمته إلا المثل الذي تؤدى القيمة بدلا عنه