الأخذ إسقاط حق البائع وإن قال بعد ذلك : « إنا في ذلك من المتوقفين » نعم في الإرشاد يستحق الشفيع الأخذ بالعقد ، وإن اشتمل على خيار البائع فبعد انقضائه.
( وقيل ) والقائل الحلي والفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم : يستحق الأخذ ( بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار ، بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد ، وهو أشبه ) بإطلاق أدلة الباب ، بل لا خلاف فيه في الحقيقة إلا من الفاضل في الإرشاد بعد أن كان مبنى الأول عدم الانتقال الذي قد عرفت فساده في محله.
بل قد يقال : إن مقتضى إطلاق أدلة الشفعة ثبوتها ببيع الشريك وإن لم نقل بالانتقال إلى المشتري ، إذ لعل تهيؤ ذلك له كاف في ثبوتها.
وأما احتمال كون المانع أنه ليس له أخذ العين قبل الخيار ـ كما تسمع حكايته في الروضة عن بعض ـ فمع أنا لم نتحققه واضح المنع ، فان حق الخيار لا يمنع من الأخذ كما في غير المقام.
وكذا احتمال أن المانع اقتضاء الأخذ سقوط خيار البائع الثابت بأصل العقد ، كما سمعته من تعليل التحرير ، ضرورة اندفاعه بأن ذلك ليس بأولى من القول بمنع سقوطه ، بل يبقى الأخذ حينئذ مراعى بالفسخ فيبطل ، وعدمه فيثبت ، كما هو خيرته في غيره وولده والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، وإن قال في الدروس بعد أن حكاه عن الفاضل : « لا أعلم به قائلا » إلا أن ذلك غير قادح بعد اقتضاء الدليل له ، وهو استصحاب بقائه.
نعم قد يناقش بأن ذلك إنما يقتضي فسخ ملك العقد ذي الخيار (١)
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ، والعبارة غير واضحة ، والمراد : « انما يقتضي فسخ الملك الحاصل من عقد ذي الخيار ».