( فروع )
(على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء )
قد جرت العادة بذكرها وإن لم نقل بها تشحيذا للأذهان ، ولأنه قد ينتفع بها على المختار أيضا في حال إرث المتعددين الشفعة ( وهي ) كثيرة ، وقد اختار المصنف منها ( عشرة : )
( الفرع ( الأول : )
( لو كان الشفعاء أربعة ) مثلا ( فباع أحدهم ) نصيبه وقلنا بسقوط حقه من الشفعة بذلك ، للشك في ثبوتها معه ، والأصل عدمه إن لم يكن المنساق من الأدلة خلافه ، خصوصا بعد ملاحظة أن حكمة شرعها قاعدة الضرر ، فلا يجري استصحاب بقائها مع احتماله أيضا ، لكن الأقوى الأول ( و ) حينئذ فإذا ( عفا آخر ) منهم بأن أسقط حقه من الشفعة ( ف ) الذي ذكره غير واحد كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي على ما حكي عن بعضهم بل في المسالك أنه المشهور وإن كنا لم يتحققه قبل المصنف أن ( للآخرين أخذ المبيع و ) لا تسقط الشفعة بفعل الأولين. نعم ( لو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما ، لأن الشفعة لإزالة الضرر ، وبأخذ البعض يتأكد ) وفيه ( أولا ) أن الضرر هو الذي أدخله على نفسه بإقدامه على شراء ذي الشفعاء المتعددين إذا قلنا بتوزيع الشفعة عليهم.