المسألة ( السادسة : )
( إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم ) أو نحوهما فقال المالك : هو لي ، وقال الغاصب : هو لي ( فالقول قول الغاصب مع يمينه ) بلا خلاف أجده فيه ( لأن يده ) حالة الغصب ( على الجميع ) فيقدم قوله ، ولا يعارضه سبق يد المالك بعد زوالها بطرو يد الغصب التي حكم بسببها بضمانه للعين والمنفعة ، والله العالم.