بالبطلان كالأولى ، إلا أنه قد عرفت الإشكال في ذلك.
وأما المتن فالموجود عندنا في نسختين وحكي أيضا عن ثلاث نسخ مصححة محشاة ( ولو قيل ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا ) بل في الدروس حكاية البطلان عنه أيضا ، وحينئذ يكون من القائلين بالسقوط فيهما.
لكن في المسالك « أن الذي اختاره المصنف عدم البطلان مطلقا ، لأن الاستحقاق ثبت بالشراء سابقا على بيعه ، فيستصحب لأصالة عدم السقوط ، ولقيام السبب المقتضي له ، وهو الشراء ، فيجب أن يحصل المسبب ».
ولعله عثر على نسخة خالية عن لفظ « ليس » ومن هنا جعل الأقوال في المسألة ثلاثة : السقوط مطلقا ، وعدمه كذلك ، والتفصيل بين حالي العلم والجهل ، وحينئذ يكون موافقا لما ذكرناه من أن الأقوى عدم السقوط مطلقا ، مع أنه لا وحشة من الانفراد مع الحق ، كما لا انس بالكثرة مع الباطل.
وعلى كل حال فلا إشكال في أن للمشتري الأول الشفعة على الثاني إذا لم يشفع الشفيع بنصيبه بناء على ثبوت الشفعة له ، ضرورة كونه حينئذ شريكا قديما ، وقد حدث عليه ملك المشتري الثاني ، بل وإن شفع في أقوى الوجهين ، كما قدمنا ذلك سابقا ، والله العالم.
ومنه يعلم الوجه في قول المصنف ( تفريع على قوله ) أي الشيخ رحمهالله ( لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه قال الشيخ : الشفعة للمشتري الأول ، فإن ( لأن خ ل ) الانتقال تحقق ( يتحقق خ ل ) بالعقد ) وحينئذ يكون شريكا قديما قد حدث عليه ملك المشتري الثاني ، فيأخذ الشفيع منه حيث لا تسقط شفعته