( الفرع الرابع : )
( لو استغلها الأول ) أي ظهرت الثمرة ظهورا تخرج به عن تبعية الأصل بعد أخذه وقبل أخذ الثاني ( ثم حضر الثاني ) مثلا ( شاركه في الشقص دون الغلة ) التي ملكها الأول بكونها نماء ملكه المنحصر فيه قبل أخذ الثاني ، كما أن الأول لا يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل الأخذ بالشفعة ، بل هو للمشتري.
نعم لو كان الأول وكيلا عن الثاني وأخذ لهما بالوكالة كان شريكا له ، بل لو قبل ذلك فضولا وأجاز ـ بناء على جريان الفضولي في الشفعة ـ كان كذلك أيضا ، كما هو واضح.
فما عن بعض الشافعية ـ من احتمال مشاركة الثاني للأول على كل حال ـ في غاية السقوط ، ولا يخفى عليك حكم ذلك بناء على المختار ، والله العالم.
الفرع ( الخامس : )
( لو قال الحاضر ) ابتداء مثلا ( لا آخذ ) الجميع بالشفعة ( حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته ) قطعا بناء على التراخي.
وأما على الفور فالأقوى كما في المسالك ومحكي المبسوط والتذكرة أنه كذلك أيضا ، وفي الدروس أن فيه قوة ( لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك ) بحيث ينافي الفورية ، إذ قد لا يسلم له الشقص المشفوع ، مع فرض اقتضاء الأخذ دفع جميع الثمن الذي قد يكون كثيرا