جميع ما سمعته فيه.
لكن في القواعد بعد أن جزم بأن القول قول المشتري في الأول قال هنا : « قدم قول المشتري على إشكال » ولم يظهر لنا وجه معتد به له.
ولو اختلفا في الغرس والبناء فقال المشتري : أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري ، لأنه ملكه ، والشفيع يطلب تملكه عليه ، فالأصل عدم تعلق حقه به ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( قال في الخلاف ) ومحكي المبسوط ( إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ، و ) لكن ( فيه تردد ) وخلاف ( من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ) ولم يحصل ، بل قد انتفى بيمين الأجنبي.
( ولعل الأول أشبه ) عند المصنف بأصول المذهب التي منها إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي ، للإقرار المزبور الذي لا ينافيه عدم نفوذه في حق المشتري بعد إنكاره له والشفعة تتبع البيع ، ولو الحاصل بالإقرار الذي هو أحد الطرق في ثبوته ولو بالنسبة للمقر ، ولذا لو صدقه المشتري ثبتت الشفعة بمجرد الإقرار.
ولكن بالغ الحلي في إنكار ذلك فقال : « إن الذي تقتضيه أصول أصحابنا ومذاهبهم أن الشفعة لا تستحق إلا بعد ثبوت البيع ، ويستحقها ويأخذها من المشتري دون البائع ، والبيع ما صح ولا وقع ظاهرا ، ولا يحل لحاكم أن يحكم بأن البيع حصل وانعقد ، فكيف يستحق الشفعة في بيع لم
![جواهر الكلام [ ج ٣٧ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F762_javaher-kalam-37%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
