خلافا لبعض العامة فجعلها مختصة بابن الأخ ، لأن ملكه أقرب باعتبار اتحادهما في سبب الملك الذي هو الإرث ، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما بيع ملكهما فيه دون العم.
وهو كما ترى ، ضرورة عدم مدخلية ذلك في استحقاق الشفعة التي عنوان ثبوتها تحقق الشركة الثابتة هنا بين العم وابن الأخ وإن اختلف السبب. ( وكذا ) الحكم ( لو كان وارث الميت جماعة ) إذ لا فرق على التقديرين بين الواحد والجماعة ، كما هو واضح ، والله العالم.
( المقصد الثالث)
(في كيفية الأخذ )
( و ) إشكال كما لا خلاف في أنه ( يستحق الشفيع الأخذ ) من المشتري ( بالعقد وانقضاء الخيار ) لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ( لأنه وقت اللزوم ) المتيقن من ثبوت الشفعة المخالفة للأصل ، بل عن الخلاف والمبسوط والمهذب والغنية لا شفعة في البيع الذي فيه الخيار للبائع أو لهما ، لأن الملك لم يزل عن البائع ، أما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيه الشفعة ، لأن الملك قد انتقل عن البائع وصار للمشتري ، وهو المحكي عن أبي علي ، بل في التحرير فيه قوة ، لأن في
![جواهر الكلام [ ج ٣٧ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F762_javaher-kalam-37%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
